.................................................................................................
______________________________________________________
مَيْسَرَةٍ) (١) ولخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام (إن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه وقال : إن مع العسر يسرا) (٢) ، وخالف بعض العامة حيث جعل قيام البينة على إعساره غير مانع من حبسه مدة يغلب على ظن الحاكم أنه لو كان له مال لظهر وهو ضعيف.
ثم لو ادعى الإعسار فإنه يحبس حتى يثبت إعساره ، لأصالة بقاء المال عنده فلا يؤخذ بدعواه ، والإنظار المأمور به في الآية المتقدمة مشروط بثبوت الإعسار ولم يثبت هنا ، ولفعل أمير المؤمنين عليهالسلام أنه كان يحبس بمجرد الالتواء كما في خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام (أن عليا كان يحبس في الدين فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلّى سبيله حتى يستفيد مالا) (٣). ثم لو تناكر المديون وغريمه في الإعسار وعدمه ، فإن كان للمديون مال ظاهر من غير المستثنى له كالدار والجارية والثياب أمره الحاكم بالوفاء ، فإن امتنع تخيّر الحاكم بين حبسه حتى يوفّى بنفسه لوجوبه عليه ، وبين بيع أمواله وقسمتها بين غرمائه لأنه ولي الممتنع.
وإن لم يكن للمديون مال ظاهر وقد ادعى الإعسار ولم يوافقه الغريم فإن وجد المديون البينة على شرط سيأتي بيانه قضى الحاكم بها ، وإن عدمت البينة فإن كان للمديون أصل مال معهود وقد ادعى تلفه أو كانت أصل الدعوى مالا كالقرض ونحوه وقد أثبتها الغريم حبس المديون حتى يثبت إعساره ، لأصالة بقاء المال ، وفي التذكرة أنه لو لم تكن له بينة بذلك يحلف الغرماء على عدم التلف فإذا حلفوا حبس.
وعلى كل فلو قامت البينة لإثبات إعساره كما في بعض الفروض المتقدمة فلا يخلو الأمر إما أن يكون مستند الشهادة علم البينة بتلف أمواله ، أو باطلاعها على حاله ، فإن كان الأول بأن شهد الشاهدان على تلف أمواله قبلت وإن لم تكن مطلعة على باطن أمره ، لأن الشهادة بذلك بينة إثبات فيشملها جميع ما دلّ على قبول البينة ، وبثبوت تلف ماله يحصل الفرض من فقره.
وإن كان الثاني بأن شهدت بإعساره مطلقا من غير تعرض لتلف أمواله فلا بدّ في ذلك من كون الشاهدين لهما صحبة مؤكدة مع المشهود له ومعاشرة كثيرة بحيث يطّلعان بها
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٨٠.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام الحجر حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام الحجر حديث ١.