على باطن أمره إن شهدت بالإعسار مطلقا (١) ، أو بتلف المال حيث لا يكون منحصرا في أعيان مخصوصة ، وإلا (٢) كفى اطلاعها على تلفها ، ويعتبر في الأولى (٣) مع الاطلاع على باطن أمره بكثرة مخالطته ، وصبره على ما لا يصبر عليه ذوو اليسار عادة ، أن تشهد بإثبات يتضمن النفي ، لا بالنفي الصرف ، بأن يقول : إنه معسر لا يملك إلا قوت يومه ، وثياب بدنه ، ونحو ذلك. وهل يتوقف ثبوته (٤) مع البينة مطلقا (٥) على اليمين قولان (٦)؟.
______________________________________________________
على باطن أمره غالبا ، فإن الأموال قد تخفى ولا يعرف تفصيلها إلا بأمثال ذلك.
وإنما اعتبرنا البينة مع شرط الصحبة في القسم الثاني لأنها بينة نفي ، لأن معنى إعساره أنه لا مال له ، ومن حق الشهادة على النفي أنها لا تقبل ، وإنما قبلت عندنا وعند أكثر العامة لأن الشرط المذكور يلحقها بالإثبات ، لأن البينة على الإعسار مع الصحبة المؤكدة هي بينة على أنه لا يملك إلا ما يستثنى له من مال كقوت يومه وثيابه وداره وخادمه ، فهي بينة إثبات تشتمل على النفي ، وليست هي بينة نفي صرف حتى لا تقبل.
(١) أي من دون بيان السبب.
(٢) فلو كان التلف منحصرا في أعيان مخصوصة.
(٣) أي في البينة التي شهدت بإعساره مطلقا.
(٤) أي ثبوت الإعسار.
(٥) سواء كان بينة إثبات بأن شهدت على تلف أمواله ، أو بينة تتضمن النفي بأن شهدت على إعساره مع صحبتها المؤكّدة.
(٦) ذهب المحقق وتبعه العلامة في جملة من كتبه بل نسب إلى الأكثر إلى أن بينة الإثبات التي تشهد على تلف أمواله لا تحتاج إلى يمين ، وإلى أن بينة الإعسار التي تتضمن النفي وهي التي تشهد بإعساره مطلقا مع صحبتها المؤكدة تحتاج إلى يمين الاستظهار ، لاحتمال أن يكون مستند الشهادة بالإعسار هو ظاهر حاله ، فلا صراحة فيها بتلف الأموال فتجبر باليمين.
وعن العلامة في التذكرة عكس الحكم وأثبت عليه اليمين في بينة الإثبات التي هي بينة التلف دون بينة الإعسار بدعوى أن البينة إذا شهدت بالتلف كان كمن له أصل مال واعترف الغريم بتلفه وادعى مالا غيره فإنه يلزمه اليمين.
وقال العلامة في موضع آخر من التذكرة على ما هو المحكي منها : إنه لا يمين في الموضعين ، لأن فيه تكذيبا للمشهور ، ولأن عموم أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر تفصيل ، والتفصيل قاطع للشركة.