صريحا ، أو بشاهد الحال ، ولو فرض توقف الفعل على الأجرة كالحج وامتنع المستأجر من التسليم (١) تسلط الأجير على الفسخ (٢).
(ولو ظهر فيها) أي في الأجرة (عيب (٣) فللأجير (٤) الفسخ ، أو الأرش مع التعيين) للأجرة في متن العقد ، لاقتضاء الإطلاق (٥) السليم (٦) ، وتعيينه (٧) مانع من البدل كالبيع فيجبر العيب بالخيار (ومع عدمه) أي عدم التعيين (يطالب بالبدل) (٨) ، لعدم تعيين المعيب أجرة فإن أجيب إليه (٩) ، وإلا جاز له الفسخ (١٠) والرضا بالمعيب فيطالب بالأرش (١١) ، لتعيين المدفوع عوضا بتعذر غيره.
______________________________________________________
(١) أي تسليم الأجرة ، وكان الأجير غير قادر على العمل إلا بقبض الأجرة كالذي آجر نفسه للحج.
(٢) لأن إلزامه بالعمل ضرر وهو منفي ، وأشكل عليه في الجواهر بقوله : (ولا يخلو من إشكال بعد فرض إقدامه على الإجارة التي مقتضاها ذلك) انتهى.
(٣) فإن كانت الأجرة مطلقة في الذمة بمعنى أن الإجارة قد وقعت على منفعة دار بعوض ، معلوم وصفه ولم يعينه في الخارج تخير المؤجر بين الفسخ للضرر المنفي وبين المطالبة ببدل المعيب ، وعن الشهيدين وجماعة الإشكال في الفسخ ، لأن الأجرة أمر كلي هنا ، وهو غير منحصر في المدفوع فيطالب المؤجر بالبدل ، نعم لو تعذر العوض توجه الفسخ ، وله حين تعذر العوض الرضا بالمعيب مع الأرش عن العوض الفائت في المدفوع.
وإن كانت الأجرة معينة بمعنى أن الإجارة قد وقعت على منفعة دار بهذا العوض المقدّر والمعيّن في الخارج ، فلو ظهر فيه عيب كان للمؤجر الفسخ أو الإمضاء مع الأرش بلا خلاف فيه كما في الجواهر ، لعين الدليل في المبيع المعين المعيوب ، لأن الأدلة مطلقة ، وسيذكرها الشارح في الروضة هنا.
(٤) ما مثلناه إنما هو في الإجارة الواقعة على منفعة عين ، وما مثله الماتن إنما هو في الإجارة الواقعة على عمل العامل ، ولا تفاوت ، فكل ما قيل في المؤجر هناك يقال في الأجير هنا.
(٥) أي إطلاق الأجرة في عقد الإجارة.
(٦) أي السليم من العيب في الأجرة.
(٧) أي تعيين ما ذكر من الأجرة.
(٨) ببدل المدفوع المعيب.
(٩) أي إلى البدل فقد وصل إليه حقه وهو المطلوب.
(١٠) جاز له الفسخ عند تعذر البدل ، وإلزامه بالمعيب ضرر منفي.
(١١) عوضا عن الجزء الفائت في المدفوع.