المشاهدة كالعقار كفت فيها هنا (١) قطعا ، وهو (٢) خارج (٣) بقرينة الاعتبار (٤).
(وتملك) الأجرة (بالعقد) (٥) ، لاقتضاء صحة المعاوضة انتقال كل من العوضين إلى الآخر ، لكن لا يجب تسليمها قبل العمل (٦) ، وإنما تظهر الفائدة في ثبوت أصل الملك (٧) فيتبعها (٨) النماء متصلا ومنفصلا ، (ويجب تسليمها (٩) بتسليم العين) المؤجرة (وإن كانت على عمل فبعده) ، لا قبل ذلك (١٠) ، حتى لو كان المستأجر وصيا ، أو وكيلا لم يجز له التسليم (١١) قبله (١٢) ، إلا مع الإذن (١٣)
______________________________________________________
(١) أي كفت المشاهدة في الإجارة.
(٢) أي ما يكتفي بمشاهدته في الإجارة.
(٣) أي خارج عن اشتراط الكيل أو الوزن أو العد في تحقق العلم بالأجرة.
(٤) أي بقرينة اعتبار المشاهدة في البيع.
(٥) لا خلاف في أن المعاوضة ـ كل معاوضة سواء كانت بيعا أو إجارة ـ إذا صحت اقتضت نقل الملك في كل من العوضين إلى الآخر ، لأن المعاوضة هي تبديل مال بمال ، ولازمه انتقال في العوضين بمجرد العقد.
(٦) لا يجب تسليم الأجرة إلا بتسليم العين المؤجرة أو بالعمل ، إذا كانت الإجارة على عمل العامل لما تقدم في كتاب البيع من وجوب تقديم المثمن فيه ، لأن الثمن عوض عنه ، تابع له فيؤخر ، ويشهد له ما في الخبر (في الحمال والأجير لا يجفّ عرقه حتى تعطيه أجرته) (١).
(٧) بحيث يملك المؤجرة الأجرة بالعقد ، فلو كانت الأجرة معينة وظهر لها نماء متصل أو منفصل فالنماء للمؤجر تبعا للأجرة وإن لم يدفعها المستأجر بعد.
(٨) أي يتبع الأجرة.
(٩) أي تسليم الأجرة.
(١٠) قد تقدم بحثه.
(١١) أي تسليم الأجرة.
(١٢) أي قبل العمل وقبل تسلم العين المؤجرة ، لأن الوصاية والوكالة اقتضت وقوع عقد الإجارة ، ومن لوازمه دفع الأجرة بعد العمل وبعد تسلم العين المؤجرة ، وعليهما أن يلتزما بذلك ، فلو دفعا الأجرة قبل ذلك لضمنا حينئذ.
(١٣) أي الاذن من الموكل والموصي بدفع الأجرة قبل التسلم والعمل.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام الإجارة حديث ١.