ويتحقق العلم بالمنفعة بمشاهدة العين (١) المستأجرة التي هي متعلقة المنفعة أو وصفها بما يرفع الجهالة ، وتعيين المنفعة إن كانت متعددة في العين ولم يرد الجميع (٢) ، وفي الأجرة (٣) بكيلها ، أو وزنها ، أو عدها إن كانت (٤) مما يعتبر بها (٥) في البيع ، أو مشاهدتها إن لم تكن كذلك (٦).
(والأقرب أنه لا تكفي المشاهدة في الأجرة عن اعتبارها) (٧) بأحد الأمور الثلاثة إن كانت مما يعتبر بها ، لأن الإجارة معاوضة لازمة مبنية على المغابنة (٨) فلا بد فيها من انتفاء الغرر عن العوضين ، أما لو كانت الأجرة مما يكفي في بيعها
______________________________________________________
خلاف فيه ، للغرر إذا كانت مجهولة.
والعلم بالمنفعة متحقق إما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه وغلظته ورقته في إجارة عمل العامل ، وإما بتقدير المدة كسكنى الدار مثلا سنة ، أو العمل على الدابة كذلك ، وبهذا ترتفع الجهالة عرفا التي هي المدار في تحقق الغرر ،.
ثم لا يكفي في رفع الجهالة تقدير المنفعة بالعمل أو بالزمن بل لا بدّ مع ذلك من مشاهدة نفس الدابة والدار أو وضعها ، ولا بدّ من تعيين المنفعة من العين عند عدم إرادة جميع منافعها من عقد الإجارة.
وأما العلم بالأجرة التي هي العوض فلا خلاف فيه للغرر أيضا ، والعلم بالأجرة متحقق بالوزن أو الكيل أو العدّ إذا كانت الأجرة من هذه الأمور الثلاثة ، وقيل : تكفي المشاهدة حتى في هذه الثلاثة كما عن الشيخ والمرتضى لانتفاء معظم الغرر بالمشاهدة.
وردّ بأنه قد ثبت من الشارع اعتبار الكيل والوزن والعدّ في المكيل وأخويه في البيع مع عدم كفاية المشاهدة ، وهذا كاشف عن عدم ارتفاع الغرر بالمشاهدة.
نعم ما تكفي المشاهدة فيه في البيع لرفع الغرر تكفي في الإجارة ، وهذا لا يكون إلا في غير هذه الأمور الثلاثة.
(١) أي مع العلم بتقدير العمل وتقدير المدة على ما سمعته سابقا.
(٢) جميع المنافع من العين.
(٣) أي يتحقق العلم بالأجرة.
(٤) هذه الأمور الثلاثة.
(٥) أي مما يعتبر العلم بها.
(٦) من المكيل أو الموزون أو المعدود.
(٧) أي اعتبار الأجرة خلافا للشيخ والسيد.
(٨) بحسب واقعها.