(كتاب الوكالة)
«الوكالة» (١) بفتح الواو وكسرها (وهي استنابة في التصرف) بالذات (٢) ، لئلا يرد الاستنابة في نحو القراض ، والمزارعة ، والمساقاة ، وخرج بقيد الاستنابة الوصية بالتصرف ، فإنها إحداث ولاية ، لا استنابة ، وبالتصرف الوديعة ، فإنها استنابة في الحفظ خاصة ، وتفتقر إلى إيجاب وقبول (٣) ، لأنها من جملة العقود وإن كانت جائزة.
______________________________________________________
(١) قال في مصباح المنير : (وكّلته توكيلا فتوكل قبل الوكالة ، وهي بفتح الواو ، والكسر لغة) انتهى ، وهي لغة التفويض ، وقد عرفت شرعا بأنها (الاستنابة في التصرف) ، فالاستنابة بمنزلة الجنس يشمل الأمانات المالكية كالوديعة والعارية والقراض ونحوها مما فيها قبض بإذن المالك. نعم بقيد (الاستنابة) تخرج الوصية ، فالوصية بالتصرف إحداث ولاية على العين لا استنابة عن المالك بالتصرف.
وبقيد (في التصرف) تخرج الوديعة ، فهي استنابة في الحفظ خاصة ، ومع هذا تبقى المزارعة والمساقاة والقراض مندرجة في التعريف ، ويمكن إخراجها بزيادة قيد (بالذات على التعريف ، لأن الاستنابة في التصرف في هذه المذكورات ضمنية ، لأن المقصود بالذات منها هو العمل زرعا أو مسقيا سقيا أو ربحا.
ويبقى إشكال وهو أن المتبادر من التعريف المتقدم خصوص الاستنابة في التصرف الفعلي دون القولي ، مع أن الوكالة تصح في الأفعال والأقوال ، ولذا ذهب بعضهم إلى تعريفها بأنها (عقد يفيد نيابة الغير في شيء).
(٢) قيد لإخراج القراض والمزارعة والمساقاة.
(٣) لما كانت الوكالة معاملة بين شخصين فهي عقد مؤلف من إيجاب وقبول.