زائدا على الإذن (١) ، وما يزيد عنه (٢) من مثل الجعل أمر زائد عليها (٣) ، لصحتها بدونه (٤) ، فلا يعقل فسادها مع صحته (٥).
(ويصح تعليق التصرف (٦) مع تنجيز الوكالة ، بأن يقول : وكلتك في كذا ، ولا تتصرف إلا بعد شهر. لأنه (٧) بمعنى اشتراط أمر سائغ زائد على أصلها (٨) الجامع (٩) لشرائطها (١٠) التي من جملتها (١١) التنجيز وإن كان (١٢) في معنى التعليق (١٣) ، لأن العقود المتلقاة من الشارع منوطة بضوابط فلا تقع بدونها (١٤) ، وإن أفاد فائدتها (١٥).
______________________________________________________
(١) أي الاذن الضمني فيها ، بل هما متساويان.
(٢) أي ما يزيد عن الاذن الضمني ، وفي هذا رد على التنظير المتقدم.
(٣) على الوكالة.
(٤) أي لصحة الوكالة بدون الجعل ، وهذا تعليل لزيادة الجعل على الوكالة.
(٥) أي لا يعقل فساد الوكالة مع صحة الاذن الضمني فيها.
(٦) كأن يقول : وكلتك في كذا ، ولا تتصرف إلا بعد شهر مثلا ، فالوكالة منجزة غير معلّقة ، وإن كان التصرف فيها معلّقا ، ومع تنجز الوكالة فلا بد من صحة عقدها ، والتصرف الذي علّق هو شرط زائد على أصل الوكالة المنجزة ، وله حق الشرط حتى لو كان الشرط هو تعليق التصرف بعد صحة الوكالة ، وهذا مما لا خلاف فيه.
(٧) أي تعليق التصرف.
(٨) أصل الوكالة.
(٩) صفة للأصل.
(١٠) أي شرائط الوكالة الصحيحة.
(١١) أي من جملة الشرائط.
(١٢) أي تعليق التصرف.
(١٣) أي تعليق الوكالة ، والمعنى أن تنجز الوكالة وتعليق التصرف وإن كان في معنى تعليق الوكالة إلا أن العقود لما كانت متلقاة من الشارع نيطت بهذه الضوابط التي من جملتها عدم تعليق العقود ، وتبطل إذا تجردت عنها ، وإن أفاد العقد الفاقد للضوابط فائدة العقد المشتمل عليها.
(١٤) أي فلا تقع العقود بدون هذه الضوابط.
(١٥) أي وإن أفاد المجرد عن الضوابط فائدة العقود المنوطة بهذه الضوابط.