شئت ، (أو فحوى ، كاتساع متعلقها (١) بحيث تدل القرائن على الإذن له فيه (٢) كالزراعة في أماكن متباعدة لا تقوم (٣) إلا بمساعد.
ومثله (٤) عجزه عن مباشرته (٥) ، وإن لم يكن متسعا مع علم الموكل به (٦) (وترفّع الوكيل عما وكّل فيه عادة) فإن توكيله حينئذ (٧) يدل بفحواه على الإذن له فيه (٨) ، مع
______________________________________________________
التوكيل بمعنى أن يوكل الوكيل شخصا آخر في العمل الذي تعلقت به وكالة الأول ، والمشهور على أنه إذن في التوكيل ، لأن (ما) من صيغ العموم وإذا شاء الوكيل أن يوكل فقد دخل في عموم الاذن.
وعن العلامة في التذكرة المنع محتجا بأن (ما) تفيد العموم ، إلا أنه تعميم لما يفعله الوكيل بنفسه من الأفعال فلا يتناول التوكيل.
ومع عدم هذه الصيغة المتقدمة فليس للوكيل أن يوكل عن الموكل ، لأن الوكيل نائب من الموكل فيقتصر فعله على مقدار نيابته ، والتوكيل غير داخل ، وهذا مما لا خلاف فيه ولا إشكال.
نعم يجوز للوكيل التوكيل بإذن صريح من الموكل ، وكذا لو دل اللفظ على التعميم كالصيغة المتقدمة ، وكذا لو قامت القرينة الحالية على الاذن كما لو وكله فيما لا يباشره الوكيل بنفسه عادة لترفعه عنه أو عجزه عنه أو عن بعضه لاتساعه ، كالزراعة في الأماكن البعيدة التي لا يقوم الوكيل بزراعتها إلا بمساعد.
وترفعه وعجزه عن العمل قرينة على الاذن مع علم الموكل بذلك ، وإلا فلو لم يعلم لم يجز التوكيل لانتفاء القرينة من جانب الموكل فينتفي الاذن بالتوكيل ، خلافا لابن حنبل وابن أبي ليلى حيث جوّزا توكيل الوكيل للغير إذا مرض الوكيل أو غاب مع عدم وجود إذن من الموكل ، وهو ضعيف لأن الغياب والمرض ليسا بالقرينة على الاذن من الموكل.
(١) أي متعلق وكالة الوكيل.
(٢) أي تدل القرائن على الاذن للوكيل في التوكيل.
(٣) أي الزراعة.
(٤) أي ومثل اتساع متعلقها.
(٥) أي عجز الوكيل عن مباشرة الفعل الذي وكّل فيه.
(٦) أي مع علم الموكل بالعجز.
(٧) أي حين ترفعه عن الفعل الذي وكّل فيه.
(٨) أي على الاذن للوكيل في التوكيل.