علم الموكل بترفعه عن مثله ، وإلا (١) لم يجز لأنه (٢) مستفاد من القرائن ، ومع جهل الموكل بحاله (٣) ينتفي.
وحيث أذن له في التوكيل (٤) فإن صرح له (٥) بكون وكيله وكيلا عنه (٦) ، أو عن الموكل لزمه (٧) حكم من وكله (٨) فينعزل (٩) في الأول (١٠) بانعزاله (١١) ، لأنه
______________________________________________________
(١) أي وإن لم يعلم الموكل بترفعه.
(٢) أي الاذن في التوكيل.
(٣) بحال الوكيل من الترفع وكذا العجز فينتفي الاذن المستفاد من علم الموكل حينئذ.
(٤) أي حيث أذن الموكل للوكيل في التوكيل فلا يخلو إما أن يأذن له في التوكيل عن نفسه الوكيل ، أو عن الموكل ، أو أن يطلق.
وعلى الأول فلو وكّل الوكيل شخصا عن نفسه فيكون الوكيل الثاني نائبا عن الأول ، وتبطل وكالة الثاني بعزل الأول له وبعزل الموكل له ، وتبطل أيضا بموت الثاني أو جنونه وبموت وجنون الوكيل الأول أو الموكل ، وتبطل لو عزل الموكل الأول ، لأن الثاني فرع الأول وينتفي الفرع بانتفاء الأصل ، خلافا للشافعي حيث حكم بعدم انعزال الثاني وإن عزل الأول ، لأن توكيل الثاني إنما كان بإذن الموكل فيكون الحق للموكل دون الأول ، وردّ بأن وكالة الثاني بإذن الموكل مع توكيل الأول له ، ففعل الأول ملحوظ في الاذن ، فلو أبطل الأول وكالة الثاني لانتفت وكالته.
وعلى الثاني يكون الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل كالوكيل الأول ، ويكونان وكيلين عن الموكل في عرض واحد ، بلا إشكال ولا خلاف ، وليس لأحدهما عزل الآخر ، ولا تبطل وكالة أحدهما بموت الآخر أو جنونه أو عزله عن الوكالة لعدم الارتباط بين الوكالتين ، وإنما تبطل وكالة كل واحد منهما بعزله من قبل الموكل أو بموته أو جنونه أو بموت أو جنون نفس الموكل.
وعلى الثالث فسيأتي البحث فيه عند تعرض الشارح له.
(٥) أي فإن صرح الموكل للوكيل الأول.
(٦) أي بكون الثاني وكيلا عن الأول.
(٧) أي لزم الثاني.
(٨) من الوكيل الأول والموكل.
(٩) أي الثاني.
(١٠) في صورة كونه وكيلا عن الأول.
(١١) أي بانعزال الأول.