فرعه (١) ، وبعزل كل منهما (٢) له (٣) ، وفي الثاني (٤) لا ينعزل إلا بعزل الموكل ، أو بما أبطل توكيله (٥).
وإن أطلق (٦) ففي كونه (٧) وكيلا عنه (٨) ، أو عن الموكل ، أو تخير الوكيل في توكيله عن أيهما شاء أوجه. وكذا مع استفادته (٩) من الفحوى (١٠) ، إلا أن
______________________________________________________
(١) أي لأن الثاني فرع الأول ، وينتفي الفرع بانتفاء الأصل.
(٢) من الموكل والوكيل الأول.
(٣) للوكيل الثاني.
(٤) أي صورة كون الثاني وكيلا عن الموكل.
(٥) من جنون وموت الموكل أو جنون وموت الوكيل الثاني.
(٦) أي أطلق الموكل للوكيل الأول الاذن في التوكيل ، وهذا هو الشق الثالث المتقدم فأوجه.
الوجه الأول : أن الثاني وكيل عن الأول ، لأن التوكيل المأذون فيه الأول إنما هو للتسهيل عليه ، فيكون توكيلا عنه ، وإليه ذهب غير واحد من الأصحاب.
الوجه الثاني : أن الثاني وكيل عن الموكل ، كما عليه العلامة في القواعد والتذكرة والحلي في السرائر والكركي في جامعه ، لأن توكيل الأول بالتوكيل هو تصرف بإذن الموكل ، فيقع عن الموكل لكون الاذن منه ، ولأن ذلك هو المتبادر ، ولأن الحق في التصرف إنما هو للموكل وليس للوكيل إلا النيابة ، والنيابة الثانية في التصرف تكون عن الأصيل لا عن النائب.
الوجه الثالث : أن الوكيل مخيّر بين أن يوكل عن نفسه أو عن موكله ، وهو ظاهر الشرائع للمحقق ، ووجه التخيير صلاحية الإطلاق لشموله لكلا المصداقين.
(٧) أي الثاني.
(٨) عن الأول.
(٩) أي استفادة الاذن في التوكيل.
(١٠) أي من القرائن الحالية كاتساع متعلق الزراعة أو عجز الوكيل أو ترفعه عما وكّل فيه مع علم الموكل ، فالاذن المستفاد من هذه القرائن مطلق تأتي فيه الأوجه الثلاثة المتقدمة في الإطلاق اللفظي ، نعم في الاذن المستفاد من القرائن محمول على أن الثاني وكيل عن الأول لا عن الموكل باعتبار أن الاذن ناشئ من قرينة عجز الوكيل وترفعه ، فيكون الاذن في التوكيل حينئذ من أجل التسهيل على الأول ، وهذا يناسب كون الثاني وكيلا عن الأول.
وأشكل عليه بأن الاذن المستفاد من القرائن الحالية لا إطلاق فيه ، إذ الإطلاق في اللفظ