(في المجاز) (١) وهو الطريق ، (والشرب (٢) إذا ضمهما في البيع إلى المقسوم.
وهل يشترط قبولهما القسمة كالأصل (٣)؟ إطلاق العبارة (٤) يقتضي عدمه (٥) ، وفي الدروس اشترطه (٦) ، والأقوى الاكتفاء بقبول المقسوم القسمة (٧) نعم لو بيعا منفردين اعتبر قبولهما كالأصل.
______________________________________________________
مشتركين في الأرض والبستان ، فلو باع أحدهما نصيبه من الأرض ونحوها مع ماله من الحصة في الطريق أو الشرب ، فالشفعة تثبت في مجموع المبيع وإن كان بعضه غير مشترك ، فلو أفرد الأرض في البيع فلا شفعة حيث لا شركة ، ولو باع حصته من الطريق أو الشرب فقط تثبت الشفعة فيه إن كان واسعا وإلا فالخلاف المتقدم من إمكان قسمته أو لا ، والذي يدل على هذا الاستثناء حسنة منصور بن حازم (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن دار فيها دور ، وطريقهم واحد في عرصة ، فباع بعضهم منزله من رجل ، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا في الشفعة؟ فقال عليهالسلام : إن باع الدار وحوّل بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم ، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة) (١).
(١) على وزن مفعل أي مكان الاجتياز.
(٢) قال في الصحاح (بالكسر هو الحظ من الماء).
(٣) الأصل هنا هو الدار لأنه المبيع حقيقة ، وعليه فهل يشترط قبول الطريق والشرب للقسمة مع أن الرواية المتقدمة لم تتعرض لكون الطريق قابلا للقسمة ، ذهب المحقق إلى اشتراط كون الطريق قابلا للقسمة لو بيعت منفردة كما في كل بيع تثبت فيه الشفعة ، أما لو بيعت منضمة إلى الدار فيكفي قبول أصل الدار للقسمة ، لأن الدار هي المبيع حقيقة ، والطريق تابع لها فلا يعتبر في الطريق حينئذ القبول للقسمة.
والشهيد في الدروس اشترط كون الطريق قابلا للقسمة سواء بيع منفردا أو منضما إلى الدار ، لاشتراط ذلك في كل مشفوع.
(٤) أي عبارة الماتن للمجاز والشرب.
(٥) عدم اشتراط قبول القسمة.
(٦) أي اشترط قبول القسمة سواء بيعا منفردين أم لا.
(٧) كما هو قول المحقق.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب الشفعة حديث ١.