الأول (١) فلا شفعة في الحمّام الصغير ، والعضائد الضيقة (٢) ، والنهر ، والطريق الضيقين ، والرحى حيث لا يمكن قسمة أحجارها ، وبيتها (٣).
وفي حكم الضيق قلة النصيب (٤) بحيث يتضرر صاحب القليل بالقسمة (ولا تثبت) الشفعة (في المقسوم) (٥) بل غير المشترك مطلقا (٦) ، (إلا مع الشركة (٧)
______________________________________________________
(١) من اشتراط إمكان القسمة.
(٢) عضد الشيء ما يشاد أو يبنى حوله ليشتد به ، والمراد به هنا عضائد الباب من الخشب على يمين الداخل ويساره.
(٣) أي بيت الرحى.
(٤) على القول باشتراط إمكان القسمة في محل ثبوت الشفعة فيشترط أن يكون المحل قابلا للقسمة بدون ضرر على الشريك ، وأما إذا استلزم الضرر فلا يكون المحل قابلا للقسمة ، والمراد بالضرر هو المبطل لمنفعة المال أصلا على تقدير القسمة ، بأن يخرج عن حد الانتفاع لضيقه أو لقلة النصيب ، أو لأن أجزاءه بعد القسمة لا ينتفع بها وإلا فلو بقي للسهم بعد القسمة نفع ما تثبت الشفعة.
وفسر الضرر بأن تنقص قيمة المقسوم نقصانا فاحشا بالقسمة عما قبلها ، وفسره ثالث أن تبطل المنفعة المقصودة قبل القسمة ، وإن بقيت فيه منافع غيرها بعد القسمة ، كالحمام والرحى فإنهما يخرجان بالقسمة عن الانتفاع بهما في الغسل والطحن ، وكلام الشارح هنا ناظر إلى الأول.
(٥) ذهب الأصحاب إلا العماني ابن أبي عقيل إلى اشتراط الشفعة في الشركة بالفعل ، فلا تثبت بالجوار ولا فيما قسم ، لما تقدم من الأخبار كالمرسل عن أحدهما عليهماالسلام (الشفعة لكل شريك لم يقاسم) (١) ، وخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام (أن عليا عليهالسلام قال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم) (٢) ، وجوّز ابن عقيل الشفعة في المقسوم ولم يذكر له دليل ، والنصوص المستفيضة المروية من طريقي الخاصة والعامة الظاهرة في غير المقسوم حجة عليه.
(٦) سواء لم يشترك فيه أصلا ، أو كان وقد قسّم حيث إنه بعد القسمة هو غير مشترك.
(٧) استثنى المشهور من حكمهم صورة واحدة وهي : ما إذا اشترك في الطريق أو الشرب ، وكل واحد من الشريكين له حصة من الأرض أو البستان على ذلك الطريق ، وهما غير
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الشفعة حديث ٣ و ٧.