مطلقا (١) على مسلم ، (ولو ادعى غيبة الثمن أجّل ثلاثة أيام) (٢) ولو ملفقة (٣) ، وفي دخول الليالي وجهان (٤). نعم لو كان الأخذ عشية دخلت الليلة تبعا ، ولا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين كالاعتكاف ، ولو ادعى أنه (٥) في بلد آخر أجّل زمانا يسع ذهابه ، وإيابه (٦) ، وثلاثة (ما لم يتضرر المشتري) لبعد البلد عادة كالعراق من الشام.
وفي العبارة أن تضرر المشتري يسقط الإمهال ثلاثة مطلقا (٧) والموجود في كلامه في الدروس ، وكلام غيره اعتباره (٨) في البلد النائي خاصة.
______________________________________________________
ومما تقرر يظهر فيما لو كان الشفيع مسلما فله الشفعة على المشتري مسلما كان أو كافرا ، وسواء كان الشراء من مسلم أو كافر ، ولو كان الشفيع كافرا فلا شفعة له على المشتري المسلم سواء اشترى من مسلم أو كافر ، نعم لو كان الشفيع كافرا فله الشفعة على المشتري الكافر سواء اشترى من مسلم أو كافر.
(١) سواء كان ذميا أم لا لعموم الدليل النافي.
(٢) لإحضاره ، بلا خلاف فيه ، لخبر علي بن مهزيار المتقدم ، هذا إذا كان الثمن في البلد ، ولو كان في غير بلد حضورهما أجل مقدار ذهابه إليه وأخذه وعوده مع ثلاثة أيام كما يقتضيه الخبر المتقدم ، وأيضا هو مما لا خلاف فيه ، نعم قيد الحكم الثاني في الغنية بما إذا لم يؤد الصبر عليه إلى ضرر ، وإلا بطلت شفعته لنفي الضرر وقد ادعى عليه ابن زهرة الإجماع.
(٣) بحيث يحسب له من الرابع ما فاته من الأول.
(٤) فعلى القول بأن اليوم شامل للّيل فتعتبر الليالي الثلاث وإلا فلا ، وعلى القول بالعدم فالليالي الوسطى وهي ليلة اليوم الثاني والثالث داخلة تبعا لدخول يوم الثالث في وقت الانتظار من دون أن تدخل ليلة اليوم الأول ، إلا إذا كان الأخذ فيها فتدخل حينئذ.
(٥) أي الثمن.
(٦) وكذلك يسع أخذ الثمن فيه.
(٧) سواء كان في البلد النائي وغيره.
(٨) أي اعتبار سقوط الإمهال بتضرر المشتري فيما لو كان الثمن في البلد النائي فقط ، هذا وخبر علي بن مهزيار لم ينص على سقوط الثلاثة بتضرر المشتري ، ودليل نفي الضرر مطلقا يشمل النائي وغيره فلا بد من التعميم ، إلا أن الإجماع المدّعى في الغنية مقتصر على خصوص النائي فيقتصر فيه على القدر المتيقن منه وهو النائي.