(وتثبت) الشفعة (للغائب) (١) وإن طالت غيبته (فإذا قدم) من سفره (أخذ) إن لم يتمكن من الأخذ في الغيبة بنفسه ، أو وكيله ، ولا عبرة بتمكنه من الإشهاد (٢) وفي حكمه (٣) المريض (٤) ، والمحبوس ظلما ، أو بحق يعجز عنه (٥) ، ولو قدر عليه (٦) ولم يطالب بعد مضي زمان يتمكن من التخلص والمطالبة بطلت.
(و) كذا تثبت (للصبي والمجنون والسفيه (٧) ، ويتولى الأخذ) لهم (الولي مع)
______________________________________________________
(١) بلا خلاف ولا إشكال ، لخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة ، وقال : للغائب شفعة) (١).
بلا فرق بين طول غيبته وقصرها لإطلاق الخبر ، ولو بعد السنين المتطاولة ، نعم لو تمكن الغائب من المطالبة بالشفعة بنفسه أو وكيله الحاضر فكالحاضر تبطل شفعته إن أخّر مع إمكان المطالبة ، وكذا لا تسقط شفعة الغائب لو ترك الإشهاد على المطالبة وإن تمكن من الإشهاد لإطلاق الخبر المتقدم.
(٢) أي الإشهاد على المطالبة.
(٣) أي حكم الغائب.
(٤) الذي لا يمكنه المطالبة فهو كالغائب ، وكذا المحبوس ظلما أو بحق إذا عجز عن المطالبة ، أما لو كان المحبوس بحق لا يعجز عن أداء الحق المترتب عليه فهو كالمطلق ، لأنه قادر على الخروج من الحبس ، والأخذ بالشفعة ، فلو لم يخرج بطلت شفعته.
(٥) عن الحق المترتب عليه.
(٦) على الحق.
(٧) وكذا المفلس بلا خلاف ولا إشكال ، لإطلاق أدلة ثبوت الشفعة ، ولخصوص خبر السكوني الوارد في الصبي وقد تقدم في شفعة الغائب ، وعليه فيجوز لولي الصبي والمجنون والسفيه أن يتولى الأخذ بالشفعة من المشتري مع الغبطة ، وقال في الجواهر : (نعم قيده المصنف ـ أي المحقق ـ ومن تأخر عنه بكون ذلك مع الغبطة ، إلا أنه لم نجده في كلام من تقدم عليه حتى معقد إجماع الخلاف وغيره ، ولعله لحظ الرغبة المراد بها المصلحة في الخبر المزبور) انتهى ، نعم عن بعضهم عدم اشتراط ظهور الغبطة بل يكفي عدم المفسدة إذا كان الولي هو الأب أو الجد ، وهو مبني على كون تصرفاتهما مشروطة بظهور المصلحة أو يكفي عدم المفسدة ، وقد تقدم بحثه أكثر من مرة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من كتاب الشفعة حديث ٢.