الغبطة) في الأخذ كسائر التصرفات ولا فرق بين كون الشريك البائع هو الولي (١) ، وغيره ، وكما يأخذ لهم (٢) يأخذ منهم لو باع عنهم ما هو بشركته ، وكذا يأخذ (٣) لأحد الموليين نصيب الآخر لو باعه بشركته (فإن ترك) (٤) في موضع الثبوت (فلهم عند الكمال الأخذ) ، إلا إن ترك (٥) لعدم المصلحة ، ولو جهل الحال ففي استحقاقهم الأخذ (٦) نظرا إلى وجود السبب (٧) فيستصحب ، أم لا (٨) ، التفاتا
______________________________________________________
(١) بحيث يكون ولي الطفل شريكه ، فلو باع الولي عن نفسه حصته لثالث فيجوز للولي بحسب الولاية الأخذ بالشفعة للطفل الحصة المبيعة.
(٢) أي وكما يأخذ الولي لهم بالشفعة فيما لو باع شريكهم عن نفسه يأخذ الولي منهم حصتهم المبيعة للغير ، فيما لو باعها وليهم لثالث ، وعليه فيجوز لوليهم إذا كان شريكا أن يأخذ منهم ما باع عنهم ما هو بشركته.
(٣) أي الولي فيما لو كان وليا لطفلين شريكين في عقار ، ورأى من مصلحة أحدهما بيع حصته فلو باعها فيجوز لنفس الولي أن يأخذ بالشفعة عن المولى عليه الآخر إذا كان في الأخذ مصلحة.
(٤) أي الولي بحيث لو ترك الولي المطالبة بالشفعة مع وجود المصلحة في الشفعة فيجوز للصبي بعد بلوغه وللمجنون بعد إفاقته الأخذ بالشفعة بلا خلاف فيه ولا إشكال ، لأن التأخير هنا لعذر وهو الصبا والجنون مع أن تقصير الولي لا يسقط حقهما الثابت لهما حين قصورهما ، ولا يتوهم أن الحق لهما قد تجدد بالكمال حتى نطالب بالدليل على حدوثه ، بل الحق لهما مستمر من حين البيع وإنما المتجدد أهليتهم حينئذ.
(٥) أي الولي ، فلو ترك لعدم مصلحة في الأخذ فالترك مشروع ونافذ في حقهم ، ومع الترك يسقط حق المطالبة بالشفعة ، فلا يجوز لهما المطالبة بالشفعة بعد الكمال ، وهذا ما ذهب إليه العلامة والمحقق الثاني والشارح وجماعة ، حتى أن صاحب الرياض ادعى عدم الخلاف في ذلك ، وقد ذهب الشيخ في الخلاف إلى إثبات حق الشفعة لهما بعد الكمال وإن كان ترك الولي مشروعا ، لأن الشفعة حقهما وليس على إسقاطها بترك الولي دليل ، وفيه : إن فعل الولي نافذ عليهما كما هو نافذ لهما.
(٦) أي حال ترك الولي للشفعة ، فلا يعلم أن تركه لعدم المصلحة في الأخذ أو لتقصير منه.
(٧) أي الأخذ بالشفعة بعد كمالهم نظرا إلى ثبوت مقتضى الشفعة وهو البيع في الشركة ، ومع الشك بالسقوط عند ترك الولي فيستصحب السبب لهم بعد الكمال.
(٨) فليس لهم الأخذ بالشفعة بعد كمالهم ، لأن فعل الولي مقيّد بالمصلحة ، ومع عدم العلم بكون الترك للمصلحة فقاعدة حمل فعل المسلم على الصحة تقتضي أن يكون الترك نافذا فى حقهم فتسقط الشفعة بتركه ، وليس لهم حق المطالبة بعد الكمال.