وتقبل دعوى الجهل ممن يمكن في حقه عادة ، وكذا يعذر مؤخر الطلب إلى الصبح لو بلغه ليلا (١) ، وإلى الطهارة والصلاة ولو بالأذان والإقامة والسنن المعهودة ، وانتظار الجماعة لها ، والأكل ، والشرب ، والخروج من الحمام بعد قضاء وطره منه ، وتشييع المسافر ، وشهود الجنازة ، وقضاء حاجة طالبها (٢) ، وعيادة المريض ، ونحو ذلك ، لشهادة العرف به (٣) ، إلا أن يكون المشتري حاضرا عنده (٤) بحيث لا يمنعه (٥) من شغله.
ولا بدّ من ثبوت البيع عنده (٦) بشهادة عدلين (٧) ، أو الشياع فلا عبرة بخبر
______________________________________________________
(١) إذا وجبت المبادرة إلى المطالبة بالشفعة عند العلم بالبيع لأنها على الفور ، فتجب المبادرة على ما جرت العادة بذلك ، ولا تجب المبادرة بكل وجه ممكن عقلا فقط ، بل بكل وجه ممكن عقلا وعادة ، فلو كان ماشيا وعلم فلا تجب الهرولة والسعي الزائد عن المتعارف ، ولو علم ليلا ، تجب المبادرة بل يجوز له انتظار الصباح ، ولو علم وهو متشاغل بالصلاة واجبة أو مندوبة لا يجب عليه قطعها وجاز الصبر حتى يتمها وإن كان القطع سائغا له.
ولو دخل عليه وقت الصلاة صبر حتى يتطهر ويصلي ، ولو علم بذلك في الحمام جاز له قضاء وطره منه ، ونحو ذلك من الأعذار العرفية.
(٢) أي طالب الحاجة.
(٣) بمعذوريته.
(٤) عند الشفيع.
(٥) أي لا يمنع الأخذ بالشفعة الشفيع من شغله.
(٦) عند الشفيع.
(٧) لما كان ثبوت الشفعة متوقفا على بيع حصة الشريك ، فيعتبر علم الشفيع بالبيع ، لأن الشفعة ثابتة للعلم به ، لا للبيع الواقعي بدليل ثبوت الشفعة للغائب عند حضوره لا عند البيع.
ومع اعتبار علم الشفيع بالبيع فيثبت العلم بالمعاينة والمشاهدة للبيع ، وباعتراف المتبايعين أمامه ، وبإخبار عدلين لأنهما الحجة الشرعية ، وبإخبار عدد متواتر مما يمتنع تواطؤهم على الكذب ، ولو لم يطالب مع حصول العلم بالشفعة بواحد مما ذكر بطلت شفعته بناء على الفورية.
وأما لو أخبره عدد لا يبلغ حد التواتر ، ولكن مما تحصل به الاستفاضة ، ويفيد إخبارهم الظن الغالب المتاخم للعلم والمسمى بالاطمئنان ففيه خلاف منشؤه أن حق