الوفاق ، ولما روي أنها كحلّ العقال ، ولأنها شرعت لدفع الضرر ، وربما جاء من التراخي على المشتري ضرر أقوى ، لأنه إن تصرف كان معرضا للنقص ، وإن أهمل انتفت فائدة الملك.
وقيل : على التراخي ، استصحابا لما ثبت ، وأصالة (١) عدم الفورية فهو مخرج عن الأصل ، والرواية عامية. نعم روى علي بن مهزيار عن الجواد عليهالسلام إنظاره بالثمن ثلاثة أيام. وهو يؤذن بعدم التراخي مطلقا (٢) ولا قائل بالفرق وهذا (٣) حسن.
وعليه (٤) (فإذا علم وأهمل) عالما مختارا (بطلت) ويعذر (٥) جاهل الفورية كجاهل الشفعة وناسيهما.
______________________________________________________
استصحابا على ما كان إلى أن يثبت المزيل ، ولأصالة عدم الفورية عند الشك بتقييد حق الشفعة بها ، وأما الضرر فيزول بضمان الشفيع الأرش على تقدير القلع ، وأما كون الشفعة على خلاف الأصل فلا يضر أنها على نحو التراخي لقيام الدليل على ذلك.
هذا وباعتبار أن الشيخ قائل بالأول والسيد بالثاني ، وكّل منهما قد ادعى الإجماع على قوله ، وهما متعاصران قال الشارح في مسالكه : (ودعوى الإجماع من الجانبين تحكم ظاهر ، وهذا مما يرشد بفساد هذه الدعاوى ، وعدم الوثوق بها في مواضع الاشتباه لكثرة المجازفة الواقعة فيها) انتهى.
(١) عند الشك في قيد الفورية فأصالة العدم جارية ، وهذه الأصالة هي المخرج عن الأصل المتقدم في دليل القول الأول.
(٢) بلا فرق بين حضور الثمن أو غيابه ولا قائل بالفرق بينهما.
(٣) أي القول بعدم التراخي.
(٤) وعلى القول بالفورية.
(٥) لما ثبتت الشفعة على نحو الفورية فللشفيع المطالبة بالحال بلا خلاف ولا إشكال ، كما أنه لا خلاف ولا إشكال إذا أخّر عن المطالبة لعذر لا تبطل شفعته ويشعر بذلك نصوص الغائب ، إذ الغيبة لا تبطل الشفعة باعتبار أنها عذر ، ونصوص التأجيل لغيبة الثمن.
ويتبين أن التأخر إذا كان لغرض صحيح أو عذر معتبر لا يخلّ بالفورية ، وإنما التأخر وعدم الأخذ رغبة عنها هو الموجب لسقوط الشفعة.
وعليه فمع جهله بثبوت الشفعة له أو النسيان فهما عذر له وليس إعراضا ، فكذلك جهله بالفورية أو نسيانها عذران ، وكذا غيرهما من الأعذار فيما لو كان محبوسا بحق وهو عاجز عن أدائه وعاجز عن التوكيل.