فحيث لا يمكن الأخذ به (١) تعتبر قيمته حينئذ (٢).
وقيل : أعلى القيم من حينه (٣) إلى حين دفعها (٤) كالغاصب. وهو ضعيف
(وهي (٥) على الفور) (٦) في أشهر القولين ، اقتصارا فيما خالف الأصل على محل
______________________________________________________
(١) بالثمن لكونه قيميّا.
(٢) حين وقت العقد.
(٣) من حين العقد.
(٤) دفع قيمة الثمن.
(٥) أي الشفعة.
(٦) على المشهور ، بل في الجواهر أنه لا خلاف فيه بين المتأخرين ، للنبوي (الشفعة لمن واثبها) (١) ، وهو ظاهر في الفورية وإلا فلا معنى لجعلها للواثب فقط ، والنبوي الآخر (الشفعة كحلّ العقّال) (٢) ، وهو ظاهر في أنه عند حلّ العقال لا بدّ من أخذ البعير وإمساكه فكذلك الشفعة عند العلم بها لا بدّ من الأخذ بها وإلا تفوت ، ولخبر علي بن مهزيار المتقدم (إن كان معه في المصر فلينتظر به إلى ثلاثة أيام ، فإن أتاه بالمال وإلا فليبع وبطلت شفعته في الأرض) (٣) ، إذ لو كانت الشفعة على نحو التراضي لم تبطل وإن تأخر عن الثلاثة.
وللخبر المتقدم (وللغائب شفعة) (٤) ، الظاهر أن الغيبة عذر له في التأخير ، ولو كانت على نحو التراضي فهي ثابتة للغائب والحاضر وإن لم يأخذ بالشفعة.
ولأن التراضي مستلزم لإضرار المشتري وهو منفي ، لأن المشتري لو غرس أو بنى وجوزنا للشفيع الأخذ بالشفعة ولو في الزمان المتطاول سيتضرر المشتري برفع الغرس والبناء.
ولأن الشفعة على خلاف الأصل إذا الأصل كون البيع لازما وكون الناس مسلطين على أموالهم فالمشتري متسلط على المبيع لأنه ماله ، والشفعة تبطل اللزوم وتبطل التسلط فيقتصر فيها على مورد الوفاق ، وهو الفور.
وعن ابن الجنيد والمرتضى وأبو المكارم والحلبي وابن إدريس أن الشفعة على التراخي استضعافا للنبويين السابقين ، ولأن البيع سبب في استحقاق الشفعة والأصل ثبوت الشيء
__________________
(١) نيل الأوطار للشوكاني ج ٦ ص ٨٧.
(٢) سنن البيهقي ج ٦ ص ١٠٨.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من كتاب الشفعة حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من كتاب الشفعة حديث ١.