وربما فرّق (١) بين أخذ الشفيع قبل الفسخ (٢) ، وبعده ، لتساويهما (٣) في الثبوت فيقدم السابق في الأخذ ، ويضعف بما ذكرناه (٤).
وقيل (٥) : بتقديم حق المتبايعين ، لاستناد الفسخ إلى العيب المقارن للعقد ، والشفعة تثبت بعده (٦) ، فيكون العيب أسبق.
وفيه نظر ، لأن مجرد وجود العيب (٧) غير كاف في السببية (٨) ، بل هو مع العقد ، كما أن الشركة غير كافية في سببية الشفعة ، بل هي (٩) مع العقد ، فهما (١٠) متساويان من هذا الوجه (١١) ، وإن كان جانب العيب لا يخلو من قوة (١٢) إلا أنها (١٣) لا توجب التقديم فالعمل على ما اختاره المصنف أولى (١٤).
______________________________________________________
(١) لم يعرف قائله ، ولذا قال في الجواهر : (كما عساه يظهر من المسالك أنه أحد الأقوال في المسألة).
(٢) فيقدم حق الشفيع قبل الفسخ دون بعده.
(٣) أي تساوي حق الشفيع وحق صاحب الخيار ، لأن كلا منهما قد ثبت بالعقد فهما متساويان ثبوتا.
(٤) من ترجيح وتقديم حق الشفيع.
(٥) وهو للعلامة في التحرير بتقديم حق صاحب الخيار ، لأن العيب موجود حال البيع ، والشفعة تثبت بعد تمامية البيع ، فالعيب مقدم وردّ بأن نفس وجود العيب حال العقد لا يوجب الخيار ، بل العيب مع العقد الناقل للمعيب هو الموجب ، وهذا لا يتم إلا بعد تمامية البيع كالشفعة.
(٦) بعد العقد.
(٧) حال العقد.
(٨) أي سببية الخيار ، بل العيب مع العقد هما سبب.
(٩) أي الشركة.
(١٠) أي العيب والشفعة.
(١١) أي حال العقد أو بعد تماميته.
(١٢) لكون العيب جزء سبب في ثبوت الخيار ، بخلاف الشركة فإنها خارجة عن العقد.
(١٣) أي هذه القوة ، لا توجب التقديم في قبال مرجحات الشفعة.
(١٤) يبقى ما الفرق بين خيار العيب وبقية الخيارات ، مع أنه قد حكم سابقا بسقوط خيار المشتري مع الشفعة ، وأن خيار البائع لا يسقط بل مع الخيار المذكور لا شفعة ، وعلّل