مع التقايل فظاهر ، لأنه (١) لاحق للعقد. والشفعة تثبت به (٢) فتقدم ، وأما مع العيب فلأن استحقاق الفسخ به (٣) فرع دخول المعيب في ملكه (٤) ، إذ لا يعقل رد ما كان ملكا للغير ، ودخوله في ملكه إنما يتحقق بوقوع العقد صحيحا ، وفي هذا الوقت (٥) تثبت الشفعة فيقترنان (٦) ، ويقدم حق الشفيع ، لعموم أدلة الشفعة للشريك ، واستصحاب الحال (٧) ، ولأن فيه (٨) جمعا بين الحقين ، لأن العيب إن كان في الثمن المعين فالبائع يرجع إلى قيمة الشقص (٩) ، وإن كان في الشقص فالمشتري يطلب الثمن ، وهو (١٠) حاصل له (١١) من الشفيع ، بخلاف ما إذا قدمنا البائع في الأول (١٢) فإنه (١٣) يقتضي سقوط حق الشفيع من الشقص عينا وقيمة ، وكذا لو قدمنا المشتري (١٤).
______________________________________________________
إما لأن الشفعة حق يثبت بالعقد ، وحق الفسخ يثبت عند العلم بالعيب وهو بعد العقد ، فيقدم حق الشفعة لأنه أسبق ، وإما لأن حق الفسخ وإن ثبت بالعقد كحق الشفعة وكانا مقترنين إلا أن عموم أدلة الشفعة تقدم حق الشفعة على حق الفسخ ، لأن في التقديم المذكور جمعا بين الحقين ، أما حق الشفيع فظاهر ، وأما حق صاحب الخيار فيرجع إلى القيمة بخلاف ما لو قدمنا حق صاحب الخيار فيقتضي سقوط حق الشفيع ، وبقية الأقوال سيأتي التعرض لها عند تعرض الشارح لها.
(١) أي التقايل.
(٢) بالعقد.
(٣) بالعيب.
(٤) ملك أحد المتبايعين ، وهو صاحب خيار العيب.
(٥) وقت وقوع العقد صحيحا.
(٦) الشفعة والفسخ بخيار العيب.
(٧) أي حال ثبوت الشفعة.
(٨) في تقديم حق الشفيع.
(٩) لأن الشقص في حكم التالف ، لأن الشفيع سيأخذه بحق الشفعة.
(١٠) أي الثمن.
(١١) للمشتري.
(١٢) في كون الثمن معيبا فلو فسخ البائع بخيار العيب لبطل حق الشفيع في عين المبيع وقيمته.
(١٣) أي تقديم حق البائع.
(١٤) في كون المثمن معيبا ومع فسخ المشتري بخيار العيب فيبطل حق الشفيع في عين المبيع وقيمته.