وجنسه) ، ووصفه ، لأنه (١) معاوضة تفتقر إلى العلم بالعوضين (فلو أخذه (٢) قبله (٣) لغى (٤) ولو قال (٥) : أخذته (٦) بمهما كان) (٧) ، للغرر ، ولا تبطل بذلك (٨) شفعته ، ويغتفر بعد اجتماعه (٩) بالمشتري السؤال (١٠) عن كمية الثمن والشقص بعد السلام والكلام المعتاد.
(ولو انتقل الشقص بهبة (١١) ، أو صلح ، أو صداق فلا شفعة) لما تقدم في
______________________________________________________
به ، فيشترط علم الشفيع بالثمن حين الأخذ حذرا من الغرر اللازم على تقدير الجهل ، فالثمن ينقص ويزيد والأغراض تختلف فيه قلة وكثرة.
وعليه فلا يكفي الأخذ بالشفعة مع عدم العلم بالثمن جنسا أو قدرا أو وضعا ، وإن رضي بالثمن مهما كان ، لأن دخوله على تحمل الغرر لا يدفع حكمه المترتب عليه شرعا من بطلان المعاوضة مع النهي عن الغرر ، ويكون مثله مثل ما لو أقدم المشتري على الشراء بالثمن المجهول ورضي به.
هذا ومع الجهل بالثمن يبطل الأخذ خاصة دون الشفعة ، فيجدد الأخذ حين العلم بالثمن.
(١) أي الأخذ بالشفعة.
(٢) أي أخذ الشفيع الشقص.
(٣) قبل العلم بالثمن.
(٤) أي الأخذ.
(٥) أي الشفيع.
(٦) أي أخذت الشقص.
(٧) أي الثمن فأيضا يبطل ، وتكون (لو) وصلية.
(٨) أي ببطلان الأخذ.
(٩) أي اجتماع الشفيع.
(١٠) فالعلم بالثمن والعلم بكمية الشقص المباع مع السؤال عن صحة المشتري والسلام عليه من الأعذار الشرعية كالعلم بالثمن ، أو العرفية كالسلام.
(١١) يشترط في ثبوت الشفعة للشريك انتقال حصة شريكه لثالث بالبيع ، فلو انتقلت حصة شريكه لثالث بصدقة أو هبة أو صداقا أو صلحا فلا شفعة على المشهور ، لظهور النصوص في تخصيص الشفعة بالبيوع ، ففي حسنة الغنوي عن أبي عبد الله عليهالسلام (الشفعة في البيوع) (٢) ، وفي مرسل يونس عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا كان الشيء بين
__________________
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب الشفعة حديث ١.