تعريفها (١) من اختصاصها بالبيع ، وما ذكر (٢) ليس بيعا حتى الصلح بناء على أصالته (٣) ، (ولو اشتراه (٤) بثمن كثير ثم عوّضه عنه بيسير (٥) ، أو أبرأه (٦) من
______________________________________________________
شريكين فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره) (١) ، وهي تدل على حصرها بالبيع ، إما لمفهوم الوصف كما في الخبر الأول ، وإما لمفهوم الشرط كما في الخبر الثاني ، فقول الشارح في المسالك : (وليس عليه دليل صريح وإنما تضمنت الروايات ذكر البيع ، وهو لا ينافي ثبوتها بغيره ، ومن ثم خالف ابن الجنيد فأثبتها بمطلق النقل حتى الهبة بعوض وغيره ، لما أشرنا إليه من عدم دليل يقتضي التخصيص) انتهى كلامه ، فهذا القول ليس في محله لأن لفظ البيع لم يذكر لأنه المسئول عنه فقط ، بل علقت الشفعة عليه وصفا أو شرطا ، وهو يدل على الحصر عرفا.
هذا واعلم أنه يجوز للشريك البائع أن يحتال بإسقاط شفعة شريكه ، وذلك لو نقل حصته لثالث بغير البيع ، لأن الشفعة مختصة بالبيع كما عرفت.
(١) أي تعريف الشفعة.
(٢) من الهبة والصلح والصداق.
(٣) أي أنه أصل مستقل كما عليه المشهور ، وأما على قول الشيخ في المبسوط من أنه إذا أفاد فائدة البيع فهو بيع فتثبت فيه الشفعة حينئذ.
(٤) أي اشترى الثالث الشقص.
(٥) أي عوّض المشتري البائع عن الثمن الكثير بقدر يسير.
(٦) أي أبرأ البائع المشتري من الأكثر ، أي أكثر الثمن ، هذا وأعلم أنه لو باع الشريك حصته لثالث بثمن أكثر من ثمن المثل ، وقبض من المشتري أقل من ثمن العقد وقد أبرأه ومن الباقي ، إما اتفاقا أو تواطئا على ذلك قبل البيع لأجل صرف الشفيع عن الأخذ بالشفعة ، صح ذلك ووجب على الشفيع إذا أراد الأخذ بالشفعة أن يدفع ثمن العقد ، لا الثمن الذي دفعه المشتري فعلا ، بلا خلاف في ذلك ، لظهور الأخبار من أن الشفيع عليه ثمن العقد ، ففي حسنة الغنوي المتقدمة (فهو أحق بها من غيره بالثمن) (٢) ، أي ثمن العقد.
وكذا يجوز للشريك بيع حصته بثمن ثم يتواطأ مع المشتري على أن يدفع عوض الثمن شيئا يسيرا لأجل صرف الشفيع عن الأخذ بالشفعة.
ثم لو خالف البائع مقتضى المواطاة وطالب المشتري بدفع ثمن العقد فيجب على المشتري
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب الشفعة حديث ١.