الأكثر) ولو (١) حيلة على تركها (أخذ الشفيع بالجميع) (٢) إن شاء ، لأنه (٣) الثمن والباقي (٤) معاوضة جديدة ، أو إسقاط (٥) لما ثبت. ومقتضى ذلك (٦) أن الثمن الذي وقع عليه العقد لازم للمشتري (٧) ، وجائز للبائع أخذه (٨) ، وإن كان بينهما (٩) مواطاة على ذلك (١٠) ، إذ لا (١١) يستحق المشتري أن يأخذ من الشفيع إلا ما ثبت في ذمته (١٢) ، ولا يثبت في ذمته (١٣) إلا ما يستحق البائع المطالبة به.
وقال في التحرير : لو خالف أحدهما ما تواطيا عليه (١٤) فطالب (١٥) صاحبه بما أظهر له (١٦)
______________________________________________________
دفعه لأن التواطؤ وعد من البائع ومخالفة الوعد لا تبطل العقد وإن أثم البائع بالمخالفة المذكورة إلا أن يكون التواطي شرطا في العقد فيجب الوفاء به للزوم الوفاء بالشرط ، ولم يخالف في ذلك كله إلا العلامة في التحرير وسيأتي نص كلامه في الروضة.
(١) أي ولو كان التعويض أو الإبراء حيلة منهما على ترك الشفعة من قبل الشفيع.
(٢) أي جميع ثمن العقد.
(٣) أي الجميع.
(٤) من التعويض باليسير فهو معاوضة جديدة بين البائع والمشتري.
(٥) من إبراء الأكثر فهو إسقاط من البائع لما ثبت له في ذمة المشتري.
(٦) أي والمقتضي لذلك.
(٧) بأن يدفعه إلى البائع.
(٨) لأن الناس مسلطون على أموالهم ، فلا يلزم البائع بقبضه بل يجوز له إخراجه عن ملكه بإسقاطه بالمعاوضة عليه باليسير.
(٩) بين البائع والمشتري.
(١٠) من التعويض أو الإبراء.
(١١) تعليل لوجوب أخذ الشفيع بجميع الثمن.
(١٢) بسبب عقد البيع.
(١٣) أي ذمة المشتري.
(١٤) يمكن تصوير مخالفة البائع للمواطاة ، لأنه سيطالب بالأكثر لو خالف ، وأما تصوير مخالفة المشتري للمواطاة حتى يدفع الأكثر لو خالف فهو غير ممكن عقلائيا ، بحيث لا يقدم عليه العاقل الرشيد المحافظ على ماله.
(١٥) أي المخالف للمواطاة.
(١٦) المحكي عن التحرير : بما ظهر ، وهو الأوفق ، لأن المراد به هو الثمن الذي ظهر في العقد.