وهي داخله في الحافر المثبت في الخبر ، (والإبل والفيلة) (١) وهما داخلان في الخف ، (وعلى السيف (٢) ، والسهم ، والحراب (٣) وهي داخلة في النصل ، ويدخل السهم في الريش على الرواية الثانية (٤) إذا اشتمل عليه (٥) ، تسمية للشيء باسم جزئه ، وأطلق
______________________________________________________
يصلحان للكرّ والفرّ ، ولا يقاتل عليهما غالبا ، وفيه : أن كرّ كل حيوان وفرّه بحسب حاله ، وبالإضافة إلى شمول النص المتقدم لهما فقد قاتل أمير المؤمنين العدو على بغلة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١).
(١) لا خلاف في جواز المسابقة على الخف لما تقدم من الأخبار ، والخف يشمل الابل والفيلة بلا خلاف فيه عندنا ، ولأن الابل تشارك الخيل في المعنى المطلوب منها حالة الحرب من الانعطاف وسرعة الإقدام ، ولذا كانت العرب تقاتل عليها ، وكذا الفيلة ولذا كانت قبائل الهند والحبشة تقاتل عليها ، ومنع بعض العامة من شمول المسابقة للفيلة ، لأنه لا يحصل بها الكر والفرّ ، وردّ بأنه اجتهاد في قبال النص بعد كون الخف شاملا لها ، مع أن فرّ وكر كل حيوان بحسبه.
(٢) لا خلاف في جواز المسابقة على النصل لما تقدم من الأخبار ، ويدخل تحت النصل السهم والنشاب والحراب والسكين والسيف والرمح ، قال في الصحاح : النصل نصل السهم والسيف والسكين والرمح ، وقال في الصحاح أيضا : النشاب السهام.
ومما تقدم يظهر أن المحدّد كالدبوس ، والعصا لا يدخلان ، إلا إذا جعل في رأس العصا حديدة لتندرج تحت النصل.
(٣) جمع حربة ، وهي الآلة من الحديد دون الرمح.
(٤) وهي مرفوعة الصدوق ، إذ يراد من الريش السهم ذو الريش ، لا الطير ، لأنه يمنع من المسابقة في الطير كما سيأتي.
هذا وعطف النصل على السهم ذي الريش في المرفوعة من باب عطف العام على الخاص ، على أنه في خبر العلاء بن سيابة إسقاط النصل ، وإبداله بالريش ، وهذا يؤيد ما قلناه من كون المراد من الريش هو السهم الرائش ، ففي خبر العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليهالسلام (أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قد أجرى الخيل وسابق ، وكان يقول : إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش ، وما سوى ذلك فهو قمار حرام) (٢).
(٥) أي إذا اشتمل السهم على الريش.
__________________
(١) الجواهر ج ٢٨ ص ٢١٩.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب السبق والرماية حديث ٣.