ويمكن دفعه (١) بأن فائدة البطلان عدم سلامة جميع العوض له (٢) على هذا التقدير ، بل يستحق لما سبق (٣) بنسبته ، ويبقى له فيما بعد ذلك أجرة المثل على ما يعمله إلى أن يتسلمه المالك ، وهو (٤) حفظه (٥) عنده ، ونحوه ، إذ لا يجب عليه حينئذ رده على المالك ، بل تمكينه (٦) منه أن كان قد علم بوصوله إلى يده ، وإن لم يعلم وجب إعلامه.
(ولو رجع) (٧) المالك فيها (٨) قبل العمل ، أو في أثنائه (ولم يعلم العامل رجوعه (٩) حتى أكمل (١٠) العمل فله كمال الأجرة (١١) ، ولو علم في الأثناء فله (١٢)
______________________________________________________
(١) وحاصل الدفع أن فائدة الفسخ حينئذ عدم وجوب السعي في إيصالها للمالك ، إذا الواجب على العامل إعلامه بها إن لم يكن عالما ، وأما بالنسبة للجاعل فلا يثبت عليه جميع الجعل ، بل عليه من الجعل بمقدار ما يعمل العامل إلى حين الفسخ ، وما بعد الفسخ لو عمل العامل من حفظ الدابة وعلفها فله أجرة المثل.
(٢) للعامل.
(٣) من العمل.
(٤) أي ما يعمله العامل بعد الفسخ إلى حين التسلم من قبل المالك.
(٥) أي حفظ الضال.
(٦) أي يجب تمكينه.
(٧) أي لو رجع المالك قبل إتمام العمل ، ولم يعمل العامل بذلك حتى أكمل العمل ، فيلزم على المالك تمام العوض كالوكيل إذا لم يعلم بالعزل ، فكما أن تصرف الوكيل نافذ فكذا العامل.
وأشكل على الحكم بعدم وجوب العوض على المالك بعد الفسخ ، وقياسه على الوكيل ليس في محله ، لأن مقتضى القواعد أن يحكم بأجرة المثل للعامل في قبال مجموع عمله ، لأنه أقدم على العوض ولم يسلم له ، وإما أن يحكم بأجرة العوض بنسبة عمله ما قبل الفسخ وبأجرة المثل لعمله فيما بعد الفسخ.
(٨) في الجعالة.
(٩) رجوع المالك.
(١٠) أي العامل.
(١١) الأجرة المسماة.
(١٢) من الأجرة المسماة.