جائزة من قبله (١) مطلقا (٢) فإن المراد بالعقد الجائز ، أو الإيقاع ما يصح فسخه لمن جاز من طرفه ، وثبوت العوض لا ينافي جوازه كما أنها بعد تمام العمل يلزمها (٣) جميع العوض ، مع أنها من العقود الجائزة ، وكذا الوكالة (٤) بجعل بعد تمام العمل.
واستحقاق الجعل لا يخرجها (٥) عن كونها عقدا جائزا ، فينبغي أن يقال : إنها (٦) جائزة مطلقا (٧) لكن إذا كان الفسخ من المالك ثبت للعامل بنسبة ما سبق من العمل إلى المسمى على الأقوى.
وقيل (٨) : أجرة مثله.
وربما أشكل (٩) ذلك (١٠) فيما لو كانت (١١) على رد ضالة مثلا ثم فسخ وقد صارت بيده (١٢) ، فإنه لا يكاد يتحقق للفسخ معنى حينئذ ، إذ لا يجوز له تركها ، بل يجب تسليمها إلى المالك ، أو من يقوم مقامه فلا يتحقق (١٣) فائدة للفسخ حينئذ.
______________________________________________________
(١) من قبل الجاعل.
(٢) قبل العمل وبعده.
(٣) يلزم الجعالة.
(٤) فيلزم جميع الجعل بعد تمام العمل ، واستحقاق العوض فيها لا يخرجها عن كونها عقدا جائزا.
(٥) اي لا يخرج الوكالة.
(٦) إن الجعالة.
(٧) من قبل الطرفين ، قبل التلبس وبعده.
(٨) قد أورده في المسالك وجها.
(٩) وحاصله أنه على القول بجواز الفسخ للجاعل بعد التلبس بالعمل فلو وصلت الضالة أو الآبق إلى يد العامل وقيل إيصاله إلى المالك ، فلو أراد المالك الفسخ لما كان له معنى ، إذ لا يجوز للعامل تركها ، بل يجب تسليمها إلى المالك ، ومع التسليم يتم العمل ولا يتحقق الفسخ قبل تمام العمل.
(١٠) أي جواز الفسخ للجاعل بعد التلبس بالعمل.
(١١) أي الجعالة.
(١٢) أي صارت الضالة بيد العامل.
(١٣) لأنه قد تم العمل.