بالعمل وبعده ، فله الرجوع متى شاء ، ولا يستحق شيئا لما حصل منه من العمل قبل تمامه مطلقا (١).
(وأما الجاعل فجائزة) من طرفه (قبل التلبس) بالعمل ، (وأما بعده فجائزة بالنسبة إلى ما بقي من العمل) فإذا فسخ فيه (٢) انتفى عنه (٣) بنسبته (٤) ، من العوض (أما الماضي (٥) فعليه أجرته (٦) وهذا في الحقيقة لا يخرج عن كونها (٧)
______________________________________________________
فإن كان الفسخ قبل التلبس بالعمل فلا شيء للعامل ، لعدم العمل بحسب الفرض فلا يقابل بشيء من العوض ، سواء كان الفسخ من الجاعل أم من العامل.
وإن كان الفسخ بعد التلبس ، فإن كان من العامل فلا شيء له ، لأن المالك لم يجعل له العوض إلا في مقابلة مجموع العمل من حيث المجموع ، فلا يستحق العامل على بعض العمل شيئا ، لأنه بفسخه أسقط حقه.
وإن كان الفسخ من الجاعل فعليه للعامل عوض ما عمل ، لأن العامل إنما عمل بعوض لم يسلم له ، ولا تقصير من قبله ، وعمله محترم قد صدر بأمر من المالك فلا بد أن يقابل بعوض.
ثم هل للعامل أجرة مثل ما عمل ، أو له من العوض المسمى في العقد بنسبة ما فعل ، قال في المسالك : وجهان أظهرهما الثاني ، لأن المسمى هو العوض الذي اتفقا عليه ، فيثبت له من المسمى بنسبة ما فعل ، ووجه الأول أن العقد قد بطل بالفسخ ، ولما كان عمله محترما فتثبت أجرة المثل.
هذا خلاصة الكلام في المسألة ، لكن بعضهم عبّر بما يوحي اللزوم من طرف الجاعل بعد التلبس بالعمل ، كظاهر الشرائع والمبسوط وغيرهما من أنه ليس للجاعل الفسخ بدون أجرة ، وأن الجعالة لازمة من طرف الجاعل دون العامل.
وفيه : إن لزومها من طرف الجاعل لم يدل عليه دليل خصوصا بعد استصحاب جوازها الثابت قبل التلبس إلى ما بعده ، نعم لو فسخ الجاعل فعليه الأجرة بخلاف العامل فلو فسخ فلا شيء له.
(١) سواء عيّن الجعل أم لا.
(٢) أي بعد التلبس.
(٣) عن الجاعل.
(٤) أي بنسبة ما بقي من العمل.
(٥) من العمل.
(٦) أي فعلى الجاعل أجرته.
(٧) كون الجعالة.