عوض أم لا (١) (فلو رد بغيره (٢) كان متبرعا) لا عوض له مطلقا (٣) ، وكذا لو رد من لم يسمع الجعالة على قصد التبرع (٤) ، أو بقصد يغاير ما بذله المالك (٥) جنسا ، أو وصفا ، ولو رد بنية العوض مطلقا (٦) وكان ممن يدخل في عموم الصيغة ، أو إطلاقها (٧) ففي استحقاقه قولان (٨) ،
______________________________________________________
(١) ليشمل الصورة الأولى والثانية والثالثة.
(٢) أي بغير الاستدعاء كما في الصورة الرابعة ، هذا على تفسير الشارح ، أو رد بغير البذل كما في الصورة الثالثة والرابعة كما هو ظاهر اللمعة.
(٣) أي لا عوض للعامل مطلقا ، أي قصد التبرع أو لا.
(٤) أي مع قصد التبرع فلا شيء له ، لأنه متبرع.
(٥) أي رد مع قصد عوض مغاير لما بذله المالك ، والمغايرة إما جنسية بأن قصد الدرهم والمالك بذل الدينار ، وإما وصفية ، فلا شيء للعامل ، لأن ما قصده العامل لم يلتزمه المالك حتى يثبت عليه ، والأصل براءة ذمته منه.
(٦) أي ردّ العامل بنية العوض من غير تعيين شيء خاص ليشمل ما بذله المالك.
(٧) حتى تخرج الصيغة التي تخاطب شخصا معينا ، لأنه لو خاطب المالك شخصا معينا بقوله : (إن رددت عبدي فلك كذا) فردّه غيره مع نية العوض فلا شيء له ، لأنه متبرع ، ولم يأمره المالك.
والفرق بين العموم والإطلاق هو : أن المالك لو قال : (من ردّ عبدي) فهو عموم ، ولو قال : (الردّ عليّ عبدي فله كذا) فهو إطلاق.
(٨) ذهبت جماعة إلى أن غير السامع للجعالة لو فعل الرد بدون قصد التبرع فله الأجرة ، منهم العلامة في القواعد وولده في الإيضاح ، وفي الدروس أنه الأقرب ، لوجود المقتضي وعدم المانع.
أما المقتضي فهو عمل العامل بدون قصد التبرع ، بل بإذن الجاعل ، وهذا يقتضي ثبوت الأجرة لعمله.
وأما عدم المانع إذ لا يتوهم أنه مانع إلا عدم سماعه ، وهو ليس بمانع ، لأننا مع الشك في مانعيته فالأصل عدمه.
ولدليل ثان ، وهو صدور عمل من العامل مطابقا لجعل الجاعل فيستحق عوضها.
وذهبت جماعة إلى عدم ثبوت أجرة للعامل غير السامع ، وإن لم يقصد التبرع ، لأنه مع عدم علمه بالجعالة فكأنه أقدم على العمل من دون ثبوت جعل من المالك الجعل فلا شيء له وإن لم يقصد التبرع.