منشأهما : فعله (١) متعلّق الجعل مطابقا لصدوره (٢) من المالك على وجه يشمله (٣) ، وأنه (٤) عمل محترم لم يقصد به فاعله التبرع وقد وقع بإذن الجاعل فقد وجد المقتضي (٥) ، والمانع ليس إلا عدم علمه (٦) بصدور الجعل ، ومثله (٧) يشك في مانعيته ، لعدم الدليل عليه (٨) فيعمل المقتضي عمله ، ومن أنه (٩) بالنسبة إلى اعتقاده متبرع ، إذ لا عبرة بقصده من دون جعل المالك ، وعدم سماعه (١٠) في قوة عدمه عنده (١١).
وفصّل (١٢) ثالث ففرق بين من رد كذلك (١٣) عالما بأن العمل بدون الجعل
______________________________________________________
وفصّل المحقق الثاني في جامعه بين العامل الذي يجهل أن العمل بدون جعل تبرع وغيره.
أما الأول فلجهله يكون عمله غير متبرع به فيستحق على المالك الأجرة لاحترام عمله ، وأما الثاني فهو عالم بأن العمل بدون جعل تبرع ، فهو متبرع به ، لأنه أقدم على العمل مع علمه بعدم الجعل ، فهو متبرع لا شيء له وإن قصد العوض.
(١) أي فعل العامل ، وهو دليل استحقاق العوض.
(٢) أي صدور الجعل.
(٣) يشمل فعل العامل.
(٤) أي عمل العامل ، وهو دليل ثان على استحقاق العوض.
(٥) للاستحقاق ، ويشكل على هذا الدليل أنه لم يثبت أنه المقتضي ، لأن الثابت أن عمله مع سماع الصيغة هو المقتضي ، وأما بدون السماع فالأصل براءة ذمة المالك من العوض.
(٦) أي عدم علم العامل.
(٧) أي ومثل عدم العلم يشك في مانعيته بناء على كون الجعالة إيقاعا ، أما لو كانت عقدا فهو مانع قطعا.
(٨) على المانع.
(٩) دليل عدم استحقاق العوض ، والمعنى من أن العامل.
(١٠) أي وعدم سماع العامل في قوة عدم الجعل من المالك ، فكأنه أقدم على عمل لا جعالة فيه ، فلا شيء للعامل حينئذ.
(١١) عند من ذهب إلى عدم الاستحقاق.
(١٢) وهو المحقق الثاني في جامعه.
(١٣) مع عدم سماع الجعالة وبنية العوض مطلقا.