تبرع (١) وإن قصد العامل العوض ، وبين غيره (٢) ، لأن الأول متبرع محضا ، بخلاف الثاني. واستقرب المصنف (٣) الأول (٤). والتفصيل متجه.
مسائل
(كلما لم يعيّن جعل (٥) إما لتركه أصلا بأن استدعى الرد وأطلق (٦) ، أو لذكره مبهما (٧) كما سلف (٨) (فأجرة المثل) لمن عمل مقتضاه (٩) ، سامعا للصيغة غير متبرع بالعمل ، إلا أن يصرح بالاستدعاء مجانا (١٠) فلا شيء.
وقيل : لا أجرة مع إطلاق الاستدعاء (١١) ، والأول أجود. نعم لو كان العمل مما لا أجرة له عادة لقلته فلا شيء للعامل (١٢) ، كمن أمر غيره بعمل (١٣) من غير أن يذكر له أجرة (إلا في رد الآبق من المصر) الذي فيه (١٤) مالكه إليه (١٥)
______________________________________________________
(١) فلا شيء له.
(٢) بحيث يجهل أن العمل بدون الجعل تبرع فيستحق الأجرة.
(٣) في الدروس.
(٤) وهو استحقاق العامل للعوض مطلقا.
(٥) من قبل المالك.
(٦) هذه هي الصورة الثالثة المتقدمة في شرحنا ، ومعنى الإطلاق أنه لم يعيّن الأجرة لا جملة.
ولا تفصيلا.
(٧) هذه هي الصورة الثانية المتقدمة في شرحنا ، والمعنى لذكر المالك العوض مبهما ومجملا.
(٨) عند قول المصنف (كمن ردّ عبدي فله مال أو شيء).
(٩) أي مقتضى الاستدعاء.
(١٠) كما في الصورة الرابعة المتقدمة في شرحنا.
(١١) إشارة إلى الخلاف في الصورة الثانية ، وهو قول المحقق والعلامة والمصنف في اللمعة كما سبق.
(١٢) لأن الإطلاق محمول على العرف ، ولا أجرة لمثله عند العرف.
(١٣) في غير الجعالة.
(١٤) في المصر.
(١٥) أي رده مالك الآبق.