البيع ، وعدم صلاحيته (١) ، لكونه (٢) رهنا على الدوام ، فهو في قوة الهالك وهو (٣) ضعيف ، لكونه (٤) عند العقد مالا تاما ، وحكم الشارع ببيعه على تقدير امتناعه منه (٥) صيانة للمال جائز (٦) ، لفساده (٧) ، واحترز بقوله : قبل الأجل ، عما لو كان لا يفسد إلا بعد حلوله (٨) بحيث يمكن بيعه قبله (٩) فإنه لا يمنع (١٠) ، وكذا لو كان الدين حالا (١١) ، لإمكان حصول المقصود منه ، ويجب على المرتهن السعي على بيعه بأحد الوجوه (١٢) ، فإن ترك مع إمكانه (١٣) ضمن (١٤) ، إلا أن ينهاه المالك فينتفي الضمان ، ولو أمكن إصلاحه (١٥) بدون البيع لم يجز بيعه بدون إذنه ، ومئونة إصلاحه (١٦) على الراهن كنفقة الحيوان.
______________________________________________________
(١) أي عدم صلاحية ما يسرع إليه الفساد.
(٢) أي ما يكون رهنا فهو رهن على الدوام وما يسرع إليه الفساد فهو في قوة الهالك.
(٣) أي القول بالبطلان.
(٤) أي كون ما يسرع إليه الفساد.
(٥) أي امتناع الراهن من البيع.
(٦) خبر لقوله : وحكم الشارع.
(٧) تعليل لحكم الشارع ببيعه.
(٨) حلول الدين.
(٩) قبل الفساد ولكن بعد الحلول أيضا.
(١٠) لوجود المقتضي للرهن مع عدم المانع.
(١١) وقد رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل لو كان الدين مؤجلا ، لكن هنا يجوز الرهن لبقائه على ماليته.
(١٢) من مراجعة المالك أو الحاكم حيث يمكن.
(١٣) أي ترك السعي مع إمكان البيع بنفسه.
(١٤) قال في المسالك : (ولو ترك المرتهن السعي في بيع ما يفسد حيث صح رهنه بمراجعة المالك أو الحاكم حيث يمكن ضمن ، ولو تعذر الحاكم فإن نهاه المالك من البيع لم يضمن ، وإلا احتمل الضمان لجواز بيعه بنفسه حينئذ) انتهى.
(١٥) بتجفيف كالعنب والرطب فيصح رهنه ولا يجوز للمرتهن بيعه إلا بإذن الراهن كبقية العيون المرهونة ، بخلاف ما يتسارع إليه الفساد ، لأنه مع خوف الفساد وامتناع المالك عن البيع وتعذر الحاكم فيجوز للمرتهن البيع على تفصيل قد تقدم.
(١٦) أي مئونة إصلاح ما يسرع إليه الفساد وذلك بالتجفيف ونحوه إنما تكون على الراهن ،