ولتعلق حق المجني عليه بالرقبة ، ومن ثمّ لو مات الجاني لم يلزم السيد بخلاف المرتهن فإن حقه لا ينحصر فيها (١) ، بل تشتركها ذمة الراهن ، (ولو رهن ما يتسارع إليه الفساد (٢) قبل الأجل) بحيث لا يمكن إصلاحه كتجفيف العنب (٣) ، والرطب (فليشترط بيعه ، ورهن ثمنه) فيبيعه الراهن ويجعل ثمنه رهنا ، فإن امتنع منه رفع المرتهن أمره إلى الحاكم ليبيعه ، أو يأمر به (٤) ، فإن تعذر جاز له (٥) البيع ، دفعا للضرر ، والحرج.
(ولو أطلق) الرهن ولم يشترط بيعه ، ولا عدمه (حمل عليه) (٦) جمعا بين الحقين ، مع كونه حالة الرهن صالحا له. وقيل : يبطل ، لعدم اقتضاء الإطلاق
______________________________________________________
(١) في الرقبة.
(٢) لو رهن شيئا يسرع إليه الفساد قبل حلول آجل الدين بحيث يكون تالفا وقت الاستيفاء ، ولكن يمكن إصلاحه بتجفيف ونحوه كالعنب والرطب صح رهنه بلا خلاف ولا إشكال ، ضرورة وجود المقتضي للرهن مع عدم المانع ، ويجب على الراهن إصلاحه وتجفيفه عند رهنه.
وأما لو كان مما يتسارع إليه الفساد قبل أجل الدين ولا يمكن إصلاحه فلو شرط بيعه مع جعل ثمنه رهنا صح بلا خلاف أيضا ولا إشكال ، وبعد الرهن إن باعه الراهن ودفع ثمنه رهنا فهو وإلا أجبره الحاكم لأنه ولي الممتنع ، وإن تعذر الحاكم باعه المرتهن وجعل ثمنه رهنا جمعا بين حقي الراهن والمرتهن أما لو كان مما يتسارع إليه الفساد قبل الأجل ولا يمكن إصلاحه ولم يشترط بيعه صح الرهن كما عن الفاضل والشهيدين والمحقق الثاني ، غايته عند خوف الفساد يبيعه المالك ويجعل ثمنه رهنا ، ومع الامتناع عن البيع يجبره الحاكم جمعا بين الحقين كمثل ما لو شرط بيعه.
وعن الشيخ البطلان ، لأن الإطلاق في عقد الرهن لا يقتضي البيع ، نعم لو شرط فالالتزام بالشرط ، أما مع الإطلاق فحمله على الشرط بحاجة إلى دليل ، ولأن نفس العين المرهونة يشترط فيها الدوام إلى ما بعد الأجل ليحصل الاستيثاق منها ، وما يسرع إليه الفساد قبل الأجل في قوة الهالك فلا يتحقق الاستيثاق منه.
(٣) مثال للمنفي لا للنفي.
(٤) أي يأمر الحاكم بالبيع ولو كان الأمر للمرتهن.
(٥) للمرتهن.
(٦) على بيعه وجعل الثمن رهنا.