الراهن وهو الذي شرطها على نفسه (١) فيلزم من جهته.
(ويضعّف (٢) بأن المشروط في اللازم (٣) يؤثر جواز الفسخ لو أخل بالشرط ، لا وجوب الشرط) كما تقدم من أن المشروط في العقد اللازم يقلبه جائزا عند المصنف وجماعة ، فحينئذ (٤) إنما يفيد إخلال الراهن بالوكالة تسلط المرتهن على فسخ العقد (٥) ، وذلك (٦) لا يتم في عقد الرهن (٧) ، لأنه دفع ضرر (٨) بضرر أقوى (٩) ، وإنما تظهر الفائدة فيما لو كان الراهن قد شرطها (١٠) في العقد اللازم كبيع (فحينئذ لو فسخ) الراهن (الوكالة فسخ المرتهن البيع المشروط بالرهن) ، والوكالة (إن كان) هناك بيع مشروط فيه ذلك (١١) ، وإلا (١٢) فات الشرط على المرتهن بغير فائدة.
ويشكل (١٣) بما تقدم من وجوب الوفاء بالشرط ، عملا بمقتضى
______________________________________________________
(١) والمعنى أن الراهن هو الذي شرط الوكالة على نفسه ، وكذا فيما لو كان الشرط من طرف المرتهن وقبل الراهن.
(٢) هذا هو الدليل الثاني من أدلة الجواز الواردة فيما لو شرط الوكالة في عقد لازم.
(٣) أي العقد اللازم كالبيع.
(٤) أي حين انقلابه إلى الجائز.
(٥) الذي شرط فيه الوكالة ، كما لو شرطت في البيع.
(٦) أي تسلط المرتهن على فسخ العقد المشروط.
(٧) بحيث لو شرطت الوكالة في نفس عقد الرهن وقد أخلّ الراهن بالشرط فتسلط المرتهن على فسخ عقد الرهن غير متوجه عند العقلاء لأنه يزيده ضررا ، لأن الرهن من أجله ليتوثق على دينه فكيف يفسخه؟
(٨) وهو ضرر الإخلال بالشرط.
(٩) وهو ضرر فسخ عقد الرهن.
(١٠) أي شرط الوكالة.
(١١) وهو الرهن والوكالة.
(١٢) أي وإن لم يكن هناك بيع مشروط فيه الرهن والوكالة ، بل كان هناك رهن قد شرط فيه الوكالة ولم يعمل الراهن بالشرط ، فهو وإن أوجب للمرتهن التسلط على الفسخ لكنه لا يقدم عليه لأن دفع الفاسد بالأفسد فيكون قد فات الشرط على المرتهن وبقي الرهن فقط.
(١٣) أي قول الماتن من كون الشرط لا يجب الوفاء به ، غايته يوجب التسلط على الفسخ