الأمر (١) ، خصوصا في ما يكون العقد المشروط (٢) فيه كافيا في تحققه (٣) كالوكالة على ما حققه ، المصنف من أنه يصير كجزء من الإيجاب والقبول يلزم حيث يلزمان.
ولما كان الرهن لازما من جهة الراهن فالشرط من قبله كذلك (٤) خصوصا هنا (٥) ، فإن فسخ (٦) المشروط فيه وهو الرهن إذا لم يكن في بيع لا
______________________________________________________
مشكل بما تقدم في كتاب البيع عند خيار الاشتراط من وجوب الوفاء بالشرط لعموم (المؤمنون عند شروطهم) (١) ولقوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٢) على ما تقدم بيانه هنا أيضا.
(١) في قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٣).
(٢) قد تقدم في كتاب البيع أن الشرط على قسمين : شرط فعل وشرط نتيجة ، فالأول كأن يقول : بعتك الكتاب بشرط أن توكلني بكذا ، ولازمه أن مجرد البيع لا يجعل البائع وكيلا وإنما على المشتري أن يجري الوكالة فيما بعد حتى يصير وكيلا ، والثاني كأن يقول : بعتك الكتاب بشرط وكالتي عنك بكذا ، ولازمه أن مجرد عقد البيع يوجب الوكالة من دون إجراء التوكيل.
وقد تقدم أن المصنف قد فصل بين شرط الفعل وشرط النتيجة ، نفي شرط الفعل لا يجب العمل على طبقه غايته عند الإخلال يلزم تسلط المشروط له على الفسخ ، وفي شرط النتيجة يجب العمل على طبقه لأنه يصير جزءا من الإيجاب والقبول.
وعلى كل فالشرط هنا بالوكالة في بيع الرهن عن الراهن لو كان شرط نتيجة فيجب أن يلتزم الراهن به ولا يجوز له الفسخ بناء على قول المصنف المتقدم ، مع أن المصنف هنا لم يفصل في عدم وجوب الوفاء بالشرط هنا في الرهن بين شرط الفعل وشرط النتيجة.
(٣) أي تحقق الشرط وهو شرط النتيجة.
(٤) أي لازم.
(٥) أي في شرط النتيجة.
(٦) والمعنى أنه لو شرط الوكالة في الرهن على نحو شرط النتيجة ، فلا يعقل أن يقدم المرتهن على فسخ عقد الرهن ، وهو العقد المشروط فيه الوكالة على نحو شرط النتيجة لأنه يزيد ضررا ، وكذا الراهن لا يؤثّر فسخه للوكالة لأنها وإن كانت جائزة بحسب أصلها إلا أنها
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور حديث ٤.
(٢ و ٣) سورة المائدة ، الآية : ١.