أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (١) مختصا بعقب الأبناء ، دون من عقبته البنات.
قال ابن كثير : «قالوا : إذا أعطى الرجل بنيه ، أو وقف عليهم ، فإنه يختص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه ، «أي دون بني بنته» ، واحتجوا بقول الشاعر :
بنونا بنو أبنائنا ، وبناتنا |
|
بنوهن أبناء الرجال الأباعد (٢) |
«وقال العيني : هذا البيت استشهد به النحاة على جواز تقديم الخبر ، والفرضيون على دخول أبناء الأبناء في الميراث ، وأن الإنتساب إلى الآباء ، والفقهاء كذلك في الوصية ، وأهل المعاني والبيان في التشبيه» (٣).
ونقل القرطبي : أن الإمام مالك بن أنس هو الذي لا يدخل ولد البنات في الوقف الذي يكون على الولد ، وولد الولد (٤).
ومالك هذا هو الذي كان خلفاء بني العباس يعظمونه ، وقد بلغ من اهتمامهم بأمره : أن أرادوا حمل الناس على العمل بالموطأ بالقوة (٥).
وحينما أخذ المنصور أموال عبد الله بن الحسن ، وباعها ، وجعلها في بيت
__________________
(١) الآية ١١ من سورة النساء.
(٢) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ٢ ص ١٥٥ والغدير ج ٧ ص ١٢١ عنه.
(٣) الغدير : ج ٧ ص ١٢٢ وخزانة الأدب ج ١ ص ٣٠٠ وفي (ط دار الكتب العلمية).
(٤) الغدير : ج ٧ ص ١٢٣ عن تفسير القرطبي ج ٧ ص ٣١.
(٥) جامع بيان العلم ج ١ ص ١٦٠ ، والإمام الصادق والمذاهب الأربعة ، المجلد الأول ص ١٦٥ ، وأضواء على السنة المحمدية ص ٢٩٨ عن الانتقاء ص ٤١ وعن الشافعي.