أو منزّل على الانتفاع الدالّ على عدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة ، وأمّا من استعمله ليغسله فغير مشمول للأدلّة ويبقى على حكم الأصل (١) ، انتهى.
والتقييد ب «ما يسمّى استعمالاً» في كلامه رحمهالله لعلّه لإخراج مثل الإيقاد بالميتة ، وسدّ ساقية الماء بها ، وإطعامها لجوارح الطير ، ومراده سلب الاستعمال المضاف إلى الميتة عن هذه الأُمور ؛ لأنّ استعمال كلّ شيء إعماله في العمل المقصود منه عرفاً ؛ فإنّ أيقاد الباب والسرير لا يسمّى استعمالاً لهما.
ما هو الانتفاع المنهي عنه في النصوص؟ |
لكن يشكل بأنّ المنهيّ عنه في النصوص «الانتفاع بالميتة» الشامل لغير الاستعمال المعهود المتعارف في الشيء ؛ ولذا قيّد هو قدسسره «الانتفاع» بما يسمّى استعمالاً (٢).
نعم ، يمكن أن يقال : إنّ مثل هذه الاستعمالات لا تعدّ انتفاعاً ، تنزيلاً لها منزلة المعدوم ؛ ولذا يقال للشيء : إنّه ممّا لا ينتفع به ، مع قابليّته للأُمور المذكورة.
فالمنهيّ عنه هو الانتفاع بالميتة بالمنافع المقصودة التي تعدّ (٣) غرضاً من تملّك الميتة لو لا كونها ميتة ، وإن كانت قد تملك لخصوص هذه
__________________
(١) شرح القواعد (مخطوط) : الورقة ٤.
(٢) ما أثبتناه مطابق ل «ش» وقد وردت العبارة في «ف» هكذا : ولذا قيده هو قدسسره بقوله : الانتفاع بما يسمى استعمالاً ، وفي «ن» و «خ» و «م» و «ص» و «ع» هكذا : ولذا قيده هو قدسسره الانتفاع بما يسمى استعمالاً.
(٣) في «ش» زيادة : عرفاً.