المسألة الثانية عشرة
حرمة الغشّ |
الغش حرام بلا خلاف ، والأخبار به متواترة ، نذكر بعضها تيمّناً :
الروايات الدالّة على الحرمة |
فعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بأسانيد متعددة : «ليس مِن المسلمين مَن غشّهم» (١).
وفي رواية العيون [بأسانيد (٢)] قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ليس منّا مَن غشّ مسلماً ، أو ضرّه ، أو ماكره» (٣).
وفي عقاب الأعمال ، عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من غشّ مسلماً في بيع أو شراء فليس منّا ، ويحشر مع اليهود يوم القيامة ؛ لأنّه من غش الناس فليس بمسلم إلى أن قال ـ : ومن غشّنا فليس منا قالها
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٢٠٨ ، الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢.
(٢) من «ش» ، ولم ترد في «ف» ، ووردت في أكثر النسخ بعد قوله : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم».
(٣) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٢٩ ، الحديث ٢٦ ، ورواه عنه في الوسائل ١٢ : ٢١١ ، الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١٢.