مستحلّه ؛ مستنداً إلى كونه من الإعانة على الإثم ، ومنع من كون بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً من الإعانة (١) فإنّ تملّك المستحلّ للعصير منحصر فائدته عرفاً عنده في الانتفاع به حال النجاسة ، بخلاف تملّك العنب.
وكيف كان ، فلو ثبت تميّز موارد الإعانة من العرف فهو ، وإلاّ فالظاهر مدخليّة قصد المُعين.
الاستدلال على الحرمة في المسألة بوجوب دفع المنكر |
نعم ، يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشيء ممّن يعلم أنّه يصرف المبيع في الحرام ، بأنّ دفع المنكر كرفعه واجب ، ولا يتمّ إلاّ بترك البيع ، فيجب. وإليه أشار المحقّق الأردبيلي رحمهالله حيث استدلّ على حرمة بيع العنب في المسألة بعد عموم النهي عن الإعانة بأدلّة النهي عن المنكر (٢).
ما يشهد لهذا الاستدلال |
ويشهد لهذا (٣) ما ورد من أنّه «لولا أنّ بني أُميّة وجدوا من يجبي لهم الصدقات ويشهد جماعتهم ما سلبونا (٤) حقّنا» (٥).
دلّ على مذمّة الناس في فعل ما لو تركوه ، لم يتحقّق المعصية من
__________________
(١) حاشية الإرشاد (مخطوط) : ٢٠٤.
(٢) مجمع الفائدة ٨ : ٤٩ ٥١.
(٣) كذا في «ف» ومصححة «م» ، وفي غيرهما : بهذا.
(٤) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : ما سلبوا.
(٥) الوسائل ١٢ : ١٤٤ ، الباب ٤٧ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل ، وفيه : «لولا أنّ بني أُميّة وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفيء ، ويقاتل عنهم ، ويشهد جماعتهم ، لما سلبونا حقّنا .. الحديث».