على المشتري أو تواطئهما على التزام صرف المبيع في الصنم والصليب ، بعيد في الغاية.
والفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه ، وبيع الخشب على أن يُعمل صليباً أو صنماً لا يكاد يخفى (١) ، فإنّ بيع الخمر في مكانٍ وصيرورته دُكّاناً لذلك منفعة عرفيّة يقع الإجارة عليها من المسلم كثيراً كما يؤجرون البيوت لسائر المحرّمات بخلاف جعل العنب خمراً والخشب صليباً ، فإنّه لا غرض للمسلم في ذلك غالباً يقصده في بيع عنبه أو خشبه ، فلا يحمل عليه موارد السؤال.
نعم ، لو قيل في المسألة الآتية بحرمة بيع الخشب ممّن يعلم أنّه يعمله صنماً لظاهر هذه الأخبار صحّ الاستدلال بفحواها على ما نحن فيه ، لكنّ ظاهر هذه الأخبار معارض بمثله أو بأصرح منه ، كما سيجيء.
حرمة بيع كلّ ذي منفعة محلّلة على أن يُصرف في الحرام |
ثمّ إنّه يلحق بما ذكر من بيع العنب والخشب على أن يعملا خمراً وصليباً (٢) بيع كلّ ذي منفعة محلّلة على أن يصرف في الحرام ؛ لأنّ حصر الانتفاع بالمبيع (٣) في الحرام يوجب كون أكل الثمن بإزائه أكلاً للمال بالباطل.
ثمّ إنّه لا فرق بين ذكر (٤) الشرط المذكور في متن العقد ، وبين
__________________
(١) في أكثر النسخ : يختفي.
(٢) في «ف» ، «خ» ، «ش» : أو صليباً.
(٣) كذا في مصحّحة «ن» و «ص» ، وفي سائر النسخ : بالبيع.
(٤) ورد في «ش» فقط.