بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر.
الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر |
ويمكن أن يستدلّ له مضافاً إلى الأصل بعد دعوى انصراف الأدلّة إلى غير ما قصد به غرض راجح شرعاً بالأخبار :
منها : ما تقدم في خبر الاحتجاج.
الاخبار الواردة في جواز حلّ السحر بالسحر |
ومنها : ما في الكافي عن القمّي ، عن أبيه ، عن شيخ من أصحابنا الكوفيين ، «قال : دخل عيسى بن شفقي (١) على أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : جعلت فداك! أنا رجل كانت صناعتي السحر ، وكنت آخذ عليه الأجر وكان معاشي ، وقد حججت منه ، وقد منّ الله عليَّ بلقائك ، وقد تبت إلى الله عزّ وجلّ من ذلك ، فهل لي في شيء من ذلك مخرج؟ فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : حلّ ولا تعقد» (٢).
وكأنّ الصدوق رحمهالله في العلل أشار إلى هذه الرواية ، حيث قال : «روي أنّ توبة الساحر أن يحلّ ولا يعقد» (٣).
وظاهر المقابلة بين الحلّ والعقد في الجواز والعدم كون كل منهما
__________________
(١) في أكثر نسخ الكتاب : «شفيق» وفي «ش» : «السقفي» ، وفي «ف» : «شفق» ويحتمل «مشفق» وقد اختلفت المصادر أيضاً في ضبط هذه الكلمة ، ففي الكافي مثل ما أثبتناه ، وفي الفقيه ٣ : ١٨٠ ، الحديث ٣٦٧٧ ، والتهذيب ٦ : ٣٦٤ ، الحديث ١٠٤٣ ، الطبعة الحديثة ـ ، والوسائل : «شقفي» ، وفي الطبعة القديمة للتهذيب : «سيفي».
(٢) الكافي ٥ : ١١٥ ، باب الصناعات ، الحديث ٧ ، وروى عنه في الوسائل ١٢ : ١٠٥ ، الباب ٢٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.
(٣) علل الشرائع ٢ : ٥٤٦ ، الباب ٣٣٨ ، ذيل الحديث الأوّل.