التنقيح (١) الاستدلال على المنع عن بيع النجس بأنّه محرّم الانتفاع ، وكلّ ما كان كذلك لا يجوز بيعه.
نعم ، ذكر في التذكرة شرط الانتفاع وحلّيته (٢) بعد اشتراط الطهارة ، واستدلّ للطهارة بما دلّ على وجوب الاجتناب عن النجاسات وحرمة الميتة (٣).
والإنصاف ، إمكان إرجاعه إلى ما ذكرنا (٤) ، فتأمّل.
ويؤيّده (٥) أنّهم أطبقوا على بيع العبد الكافر وكلب الصيد ؛ وعلّله في التذكرة بحلّ الانتفاع به ، وردّ من منع (٦) عن بيعه لنجاسته بأنّ النجاسة غير مانعة ، وتعدّى إلى كلب الحائط والماشية والزرع ؛ لأنّ المقتضي وهو النفع موجود فيها (٧).
المعاوضة على لبن اليهوديّة المرضعة |
وممّا ذكرنا من قوّة جواز بيع جلد الميتة لولا الإجماع إذا جوّزنا الانتفاع به في الاستقاء ، يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة ، بأن يجعل تمام الأُجرة أو بعضها في مقابل اللبن ، فإنّ نجاسته لا تمنع عن جواز المعاوضة عليه.
__________________
(١) التنقيح ٢ : ٥.
(٢) التذكرة ١ : ٤٦٥.
(٣) التذكرة ١ : ٤٦٤.
(٤) في «ف» : ما ذكره الجماعة.
(٥) في «ف» : ويؤيد الإرجاع.
(٦) وهم جماعة من العامّة كالشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم وبعض منّا ، على ما في التذكرة.
(٧) التذكرة ١ : ٤٦٤.