توجيه القول بعدم الفرق بين قصد الجهة المحلّلة وغيرها |
فما ذكره بعض الأساطين (١) من أنّ ظاهر الإجماع والأخبار : أنّه لا فرق بين قصد الجهة المحلّلة وغيرها ، فلعلّه محمول على الجهة المحلّلة التي لا دخل للهيئة فيها ، أو النادرة التي ممّا للهيئة دخل فيه.
نعم ، ذكر أيضاً وفاقاً لظاهر غيره ، بل الأكثر أنّه لا فرق بين قصد المادّة والهيئة.
تحقيق حول قصد المادة |
أقول : إن أراد ب «قصد المادّة» كونها هي الباعثة على بذل المال بإزاء ذلك الشيء وإن كان عنوان المبيع المبذول بإزائه الثمن هو ذلك الشيء ، فما استظهره من الإجماع والأخبار حسن ؛ لأنّ بذل المال بإزاء هذا الجسم المتشكّل بالشكل الخاصّ من حيث كونه مالاً عرفاً بذل للمال على الباطل.
وإن أراد ب «قصد المادّة» كون المبيع هي المادّة ، سواء تعلّق البيع بها بالخصوص كأن يقول : بعتك خشب هذا الصنم أو في ضمن مجموع مركّب كما لو وزن له وزنة حطب فقال : بعتك ، فظهر فيه صنم أو صليب فالحكم ببطلان البيع في الأوّل وفي مقدار الصنم في الثاني مشكل ؛ لمنع شمول الأدلّة لمثل هذا الفرد ؛ لأنّ المتيقّن من الأدلّة المتقدّمة حرمة المعاوضة على هذه الأُمور نظير المعاوضة على غيره (٢) من الأموال العرفيّة ، وهو ملاحظة مطلق ما يتقوّم به ماليّة الشيء من المادّة والهيئة والأوصاف.
والحاصل : أنّ الملحوظ في البيع قد يكون مادّة الشيء من غير
__________________
(١) وهو الشيخ الكبير كاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط) : ٧.
(٢) كذا في النسخ ، وفي مصحّحة «ن» : غيرها.