مدخليّة الشكل ، ألا ترى أنّه لو باعه وزنة (١) نحاس فظهر فيها آنية مكسورة ، لم يكن له (٢) خيار العيب ؛ لأنّ المبيع هي المادّة.
ودعوى أنّ المال هي المادّة بشرط عدم الهيئة ، مدفوعة بما صُرّح به من أنّه لو أتلف الغاصب لهذه (٣) الأُمور ضمن موادّها (٤).
وحمله على الإتلاف تدريجاً تمحّل (٥).
إذا كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة لتُكسر |
وفي (٦) محكيّ التذكرة أنّه إذا كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة لتُكْسَر وكان المشتري ممّن يوثق بديانته ؛ فإنّه يجوز بيعها على الأقوى (٧) ، انتهى.
واختار ذلك صاحب الكفاية (٨) وصاحب الحدائق (٩) وصاحب
__________________
(١) الوزنة : مقدار لتحديد الوزن يختلف باختلاف البلدان ، ففي بعضها يقدّر بثلاثة أرطال ، وفي بعضها بخمسة أرطال. انظر محيط المحيط : ٩٦٨ ، مادّة «وزن».
(٢) في «خ» ، «م» ، «ع» ، «ص» و «ش» : لها.
(٣) اللام في كلمة «لهذه» مشطوب عليها في «ن».
(٤) مثل عبارة العلاّمة في القواعد : فإن أُحرقت ضمن قيمة الرضاض ، راجع القواعد ١ : ٢٠٣.
(٥) في «خ» ، «م» ، «ع» ، «ص» : محتمل.
(٦) في «ف» ، «ن» و «خ» : «وقال في».
(٧) حكاه عنها السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٣٢ ، لكنّا لم نقف في التذكرة إلاّ على ما يلي : «وإنْ عُدَّ مالاً فالأقوى عندي الجواز مع زوال الصفة المحرّمة» ، انظر التذكرة ١ : ٤٦٥.
(٨) كفاية الأحكام : ٨٥.
(٩) الحدائق ١٨ : ٢٠١.