نعم ، هو جزء للرادع المركّب من مجموع تروك أرباب العنب (١) ، لكن يسقط وجوب الجزء إذا علم بعدم تحقّق الكلّ في الخارج.
الوجوه المتصوّرة في فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير |
فعلم ممّا ذكرناه في هذا المقام أنّ فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير يقع على وجوه :
أحدها ـ أن يقع من الفاعل قصداً منه لتوصّل الغير به إلى الحرام ، وهذا لا إشكال في حرمته ؛ لكونه إعانة.
الثاني ـ أن يقع منه من دون قصد لحصول الحرام ، ولا لحصول ما هو مقدّمة له مثل تجارة التاجر بالنسبة إلى معصية العاشر ؛ فإنّه لم يقصد بها تسلّط العاشر عليه الذي هو شرط لأخذ العشر ـ ، وهذا لا إشكال في عدم حرمته.
الثالث ـ أن يقع منه بقصد حصول ما هو من مقدّمات حصول الحرام من (٢) الغير ، لا لحصول نفس الحرام منه.
وهذا قد يكون من دون قصد الغير التوصّل (٣) بذلك الشرط إلى الحرام ، كبيع العنب من الخمّار المقصود منه تملّكه للعنب الذي هو شرط لتخميره لا نفس التخمير مع عدم قصد الغير أيضاً التخمير حال الشراء ، وهذا أيضاً لا إشكال في عدم حرمته.
وقد يكون مع قصد الغير التوصّل به إلى الحرام أعني التخمير حال شراء العنب ، وهذا أيضاً على وجهين :
__________________
(١) في «ف» زيادة : نعم هو جزء للتسبيب.
(٢) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : عن.
(٣) في بعض النسخ : المتوصّل.