المسألة الرابعة
يجوز المعاوضة على الدهن المتنجّس على المعروف من مذهب الأصحاب.
جواز المعاوضة على الدهن المتنجّس |
وجعل هذا من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة مبنيّ على المنع من الانتفاع بالمتنجّس إلاّ ما خرج بالدليل ، أو على المنع من بيع المتنجّس وإن جاز الانتفاع به نفعاً مقصوداً محلّلاً ، وإلاّ كان الاستثناء منقطعاً من حيث إنّ المستثنى منه «ما ليس فيه منفعة محلّلة مقصودة من النجاسات والمتنجّسات» ، وقد تقدّم أنّ المنع عن بيع النجس فضلاً عن المتنجّس ليس إلاّ من حيث حرمة المنفعة المقصودة (١) ، فإذا فرض حلّها فلا مانع من البيع.
ويظهر من الشهيد الثاني في المسالك خلاف ذلك ، وأنّ جواز بيع الدهن للنصّ ، لا لجواز الانتفاع به ، وإلاّ لاطّرد الجواز في غير الدهن أيضاً (٢).
__________________
(١) في غير «ش» : المنفعة المحلّلة المقصودة.
(٢) المسالك ٣ : ١١٩.