نعم في (١) رواية سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : «عن الرجل يجرّ ثيابه؟ قال : إنّي لأكره أن يتشبّه بالنساء» (٢).
وعنه عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام : «كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يزجر الرجل أن يتشبّه بالنساء ، وينهى المرأة أن تتشبّه بالرجال في لباسها» (٣).
وفيهما (٤) خصوصاً الأُولى بقرينة المورد ظهور في الكراهة ، فالحكم المذكور لا يخلو عن إشكال.
وجوب ترك الزينتين المختصّتين بكلّ من الرجل والمرأة على الخنثى |
ثم الخنثى يجب عليها ترك الزينتين المختصتين بكلٍّ من الرجل والمرأة كما صرّح به جماعة (٥) ـ [لأنّها يحرم عليها لباس مخالفها في الذكورة والأُنوثة ، وهو مردّد بين اللبسين ، فتجتنب عنهما مقدمة] (٦) لأنّهما له (٧) من قبيل المشتبهين المعلوم حرمة أحدهما.
ويشكل بناءً على كون مدرك الحكم حرمة التشبّه بأنّ الظاهر
__________________
(١) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : «وفي» بدل «نعم في».
(٢) الوسائل ٣ : ٣٥٤ ، الباب ١٣ من أبواب أحكام الملابس ، الحديث الأول.
(٣) المصدر السابق ، الحديث ٢.
(٤) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : فيها.
(٥) منهم السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٦٠ ، وحكاه صاحب الجواهر عن شرح أُستاذه واستجوده ، راجع الجواهر ٢٢ : ١١٦.
(٦) وردت العبارة في «ش» بعنوان نسخة بدل ، ووردت في سائر النسخ مع اختلاف في بعض الضمائر والأفعال من حيث التذكير والتأنيث ، وفي بعضها عليها علامة (خ ل) ، وكلّها لا تخلو عن مسامحة.
(٧) لم ترد في «ش» ، والمناسب : لها.