عدم المنفعة المعتدّ بها تارةً يستند إلى خسّة الشيء واُخرى إلى قلّته |
ثم اعلم أنّ عدم المنفعة المعتدّ بها يستند تارة إلى خِسّة الشيء كما ذكر من الأمثلة في عبارة المبسوط (١) وأُخرى إلى قلّته ، كجزءٍ يسير من المال لا يبذل في مقابله مال ، كحبّةِ حِنطة.
والفرق : أنّ الأوّل لا يملك ، ولا يدخل تحت اليد كما عرفت من التذكرة (٢) بخلاف الثاني فإنّه يملك.
ولو غصبه غاصب كان عليه مثله إن كان مِثليّاً ، خلافاً للتذكرة فلم يوجب شيئاً (٣) كغير المِثلي.
وضعّفه بعضٌ بأنّ اللازم حينئذٍ عدم الغرامة فيما لو غصب صبرة تدريجاً (٤) ، ويمكن أن يلتزم فيه بما يلتزم في غير المِثلي ، فافهم.
ثم إنّ منع حق الاختصاص في القسم الأول مشكل ، مع عموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحقُّ به» (٥) مع عدِّ أخذه قهراً ظلماً عرفاً.
__________________
(١) تقدّمت في الصفحة : ١٥٥ ١٥٦.
(٢) في الصفحة : ١٥٦.
(٣) التذكرة ١ : ٤٦٥.
(٤) قاله المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٩٠.
(٥) عوالي اللآلي ٣ : ٤٨١.