والرواية في نجس العين ، فلا ينتقض بجواز الاستصباح بالدهن المتنجّس ، لاحتمال كون مزاولة نجس العين مبغوضةً (١) للشارع ، كما يشير إليه قوله تعالى (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) (٢).
المنفعة المحلّلة للنجس قد تجعله مالاً عرفاً وقد لا تجعله |
ثمّ إنّ منفعة النجس المحلّلة للأصل أو للنصّ قد تجعله (٣) مالاً عرفاً ، إلاّ أنّه منع الشرع عن بيعه ، كجلد الميتة إذا قلنا بجواز الاستقاء به لغير الوضوء كما هو مذهب جماعة (٤) مع القول بعدم جواز بيعه ؛ لظاهر الإجماعات المحكيّة (٥) ، وشعر الخنزير إذا جوّزنا استعماله اختياراً ، والكلاب الثلاثة إذا منعنا عن بيعها ، فمثل هذه أموال لا تجوز المعاوضة عليها ، ولا يبعد جواز هبتها ؛ لعدم المانع مع وجود المقتضي ، فتأمّل.
وقد لا تجعله مالاً عرفاً ؛ لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه له (٦) وإن ترتّب عليه الفوائد ، كالميتة التي يجوز إطعامها لجوارح الطير والإيقاد بها ، والعذرة للتسميد ، فإنّ الظاهر أنّها لا تعدّ أموالاً عرفاً ، كما اعترف به جامع المقاصد (٧) في شرح قول العلاّمة : «ويجوز اقتناء الأعيان النجسة
__________________
(١) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : مبغوضاً.
(٢) المدّثّر : ٥.
(٣) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : يجعلها.
(٤) كالشيخ في النهاية : ٥٨٧ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ٢٢٧ ، والعلاّمة في الإرشاد ٢ : ١١٣ ، والفاضل الآبي في كشف الرموز ٢ : ٣٧٤.
(٥) تقدّمت عن التذكرة والمنتهى والتنقيح ، في الصفحة : ٣١.
(٦) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : منها لها.
(٧) جامع المقاصد ٤ : ١٥.