المسألة السابعة
حرمة التكسّب بالخمر وكل مسكر مائع والفقّاع |
يحرم التكسّب بالخمر وكلّ مسكر مائع والفقّاع إجماعاً ، نصّاً وفتوى.
وفي بعض الأخبار : «يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني خمراً؟ قال : خذها وأفسدها ، قال ابن أبي عمير : يعني اجعلها خَلاّ (١)» (٢).
والمراد به إمّا أخذ الخمر مجّاناً ثمّ تخليلها ، أو أخذها وتخليلها لصاحبها ، ثمّ أخذ الخلّ وفاءً عن الدراهم.
__________________
(١) كذا في النسخ ، وفي الوسائل : «قال عليّ : واجعلها خَلاّ» والمراد به : عليّ ابن حديد ، الواقع في سند الرواية.
(٢) الوسائل ١٧ : ٢٩٧ ، الباب ٣١ من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث ٦.