«فروع»
في اختلاف الدافع والقابض
دعوى الدافع الهديّة ، والقابض الهبة الصحيحة |
لو ادّعى الدافع أنّها هدية ملحقة بالرشوة في الفساد والحرمة ، وادعى القابض أنّها هبة صحيحة لداعي القربة أو غيرها ، احتمل تقديم الأوّل ؛ لأنّ الدافع أعرف بنيته ، ولأصالة الضمان في اليد إذا كانت الدعوى بعد التلف. والأقوى تقديم الثاني ، لأنّه يدّعي الصحة.
دعوى الدافع الرشوة ، والقابض الهبة الصحيحة |
ولو ادعى الدافع أنّها رشوة أو اجرة على المحرم ، وادّعى القابض كونها هبة صحيحة ، احتمل أنّه كذلك ؛ لأنّ الأمر يدور بين الهبة الصحيحة والإجارة الفاسدة.
ويحتمل العدم ؛ إذ لا عقد مشترك هنا اختلفا في صحته وفساده ، فالدافع منكر لأصل العقد الذي يدّعيه القابض ، لا لصحته ، فيحلف على عدم وقوعه ، وليس هذا من مورد التداعي ، كما لا يخفى (١).
دعوى الدافع الرشوة ، والقابض الهديّة الفاسدة |
ولو ادّعى الدافع أنّها رشوة ، والقابض أنّها هديّة فاسدة لدفع الغرم عن نفسه بناءً على ما سبق من أنّ الهديّة المحرمة لا توجب الضمان ففي تقديم الأوّل لأصالة الضمان في اليد ، أو الآخر لأصالة عدم سبب الضمان ومنع أصالة الضمان ، وجهان :
__________________
(١) عبارة : «وليس هذا من مورد التداعي كما لا يخفى» مشطوب عليها في «ف».